قَالَ: «فاقْضُوا
اللَّهَ الَّذِي لَهُ؛ فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ» ([1]). فهذا الذي يقولُ:
لا يجوزُ الحَجُّ عن الأمواتِ جاهلٌ مخالفٌ للسُّنَّةِ، فيجوزُ الحجُّ عن
الأمواتِ، عن الوالدينِ وعن غيرِهم.
السُّؤال (51): هل يجوزُ أن أحُجَّ
عمن ماتَ مِن أهلِي، حتَّى ولَوْ لَم يُوَرِّثْ شَيْئًا مِن مالِهِ؛ لأَِحُجَّ
عَنْهُ؟
الجوابُ: لا بأسَ بذلكَ،
حُجَّ فَرِيضةً، أو حُجَّ نافِلَةً، بشرطِ أنْ تَكُونَ قَد حَجَجْتَ عَن نَفْسِكَ
حِجَّةَ الإسلامِ.
الأَجْرُ فِي الحَجِّ عَنِ المَيِّتِ
السُّؤال (52): هَلْ مَنْ حَجَّ
عَن أُمِّهِ أَو أَبِيهِ لَه مِن أَجْرٍ فِي هذا الحَجِّ؟
الجوابُ: نَعمْ له أَجرُ
البِرِّ بِمَنْ نابَ عنهُ مِن وَالِدَيْهِ، وله أَجرُ الصَّلاةِ فِي الحَرَمِ، وله
أَجرُ الدُّعاءِ الذي يَدعُو به في عَرَفاتٍ وفي مُزدَلِفة وفي مِنَى،
والتَّلبِيَة والذِّكْرُ كُلُّهُ أَجْرُهُ يرجِعُ إليهِ، أمَّا مَن نابَ عنه فلَهُ
أَجْرُ المناسكِ الَّتِي يُؤَدِّيها عنهُ.
السُّؤال (53): هل الَّذِي يَحُجُّ
عَن أَحَدِ أقاربِه له أَجْرُ الحاجِّ؟
الجوابُ: نَعَمْ، بحسبِ نِيَّتِهِ، إذا نَوَى نَفْعَ أَخِيه المَيِّتِ أو العاجزِ عَن فريضةِ الحَجِّ، وأدَّى عنه الحجَّ فريضةً أو نافلةً للمَيِّتِ؛ فإنَّهُ يُؤْجَرُ عَلَى ذلِكَ؛ لأنَّهُ نَفعَ أخاهُ، وأيضًا له ما زادَ عَلَى المَناسِكِ مِنَ الدُّعاءِ ومِنَ
الصفحة 1 / 698
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد