جائزٌ؛ لأن التَّمَتُّع والقِران أفضل من
الإفراد، فالتغيير من المفضول إلى الأفضل جائزٌ، أمَّا العكس وهو تغيير الأفضل إلى
المفضول هذا لا يجوز.
كذلك يجوز تغيير
التَّمَتُّع إلى قِران إذا ضاق الوقت، بأن أحرم مُتَمَتِّعًا ثم ضايقه الوقت ولم
يتمكن من أداء العمرة على حدة، فإنه يحرم بالحَج ويدخله عليها ويصبح قارنًا، كما
حصل لعائشة رضي الله عنها، فإنها أحرمت مُتَمَتِّعَة ولكنها حاضت ولم تتمكَّن من
أداء العُمْرة حتى جاء الحَج، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحَج
وتدخله على العمرة وتكون قارنة، فيجوز تحويل التمتُّع إلى قِران عند الحاجة.
السُّؤال (149): حاجٌّ أهلَّ
بالتمتُّع وقبل أداء العمرة أراد قلب التمتُّع إلى قِران، فهل يجوز ذلك، وكيف
يُهِلُّ بالقِران إن جاز له ذلك؟
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد