×
دروس وفتاوى الحج

 جائزٌ؛ لأن التَّمَتُّع والقِران أفضل من الإفراد، فالتغيير من المفضول إلى الأفضل جائزٌ، أمَّا العكس وهو تغيير الأفضل إلى المفضول هذا لا يجوز.

كذلك يجوز تغيير التَّمَتُّع إلى قِران إذا ضاق الوقت، بأن أحرم مُتَمَتِّعًا ثم ضايقه الوقت ولم يتمكن من أداء العمرة على حدة، فإنه يحرم بالحَج ويدخله عليها ويصبح قارنًا، كما حصل لعائشة رضي الله عنها، فإنها أحرمت مُتَمَتِّعَة ولكنها حاضت ولم تتمكَّن من أداء العُمْرة حتى جاء الحَج، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحَج وتدخله على العمرة وتكون قارنة، فيجوز تحويل التمتُّع إلى قِران عند الحاجة.

 

السُّؤال (149): حاجٌّ أهلَّ بالتمتُّع وقبل أداء العمرة أراد قلب التمتُّع إلى قِران، فهل يجوز ذلك، وكيف يُهِلُّ بالقِران إن جاز له ذلك؟

الجَواب: مَن أحرم بالعُمْرة مُتَمَتِّعًا بها إلى الحَج فلا يُحَوِّل حجه إلى قِران، إلا في مسألة إذا ضايقه الوقت ولم يتمكَّن من أداء العُمْرة، إذا ضايقه الوقت وجاء الوقوف بعَرَفَة وهو لم يؤَدِّ العمْرَة فإنه يُدخِل الحَج عليها ويَصِير قارنًا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة لما حاضتْ وكانتْ مُتَمَتِّعَةً لكن أصابها الحيض ولم تتمكَّن من أداء العُمْرَة قبل عَرَفَة فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحَج تُدْخِله على العُمْرَة وتكون قَارِنةً ([1]).


الشرح

([1])أخرجه: مسلم رقم (1211).