حكم تغطية المحرم رأسه
للوقاية من حرارة الشمس
السُّؤال (200): إنني أحُجُّ
مُفْرِدًا وقد غَطَّيْتُ رأسي بالإحرام بعد رمي جَمْرَة العَقَبَة من شدَّة الحرِّ
وكنتُ لم أحلق، وبعد طواف الإفاضة خلعتُ ملابس الإحرام ولبستُ ملابسي، فهل عَلَيَّ
شيءٌ؟
الجَواب: أسأتَ تغطيةَ رأسك
بعد رمي جَمْرَةِ العَقَبَة وأنتَ لم تحلق، وأنت تعلم أنه لا يجوز، لو صبرتَ إلى
أن تحلق ثم لبستَ ملابسك ثم غطَّيْتَ رأسك، أما أنك غطَّيْتَ رأسك بملاصق قبل أن
تحلق وأنت متعمِّدٌ بهذا يكون عليك فديةُ الأذى التَّخْيِيرِيَّة، صيام ثلاثة
أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة في الحرم توزِّعها على الفقراء.
السُّؤال (201): خرجت من
مُزْدَلِفَةَ ودخلتُ إلى مِنًى في الساعة الحادية عشرة مساءً، وعند وقوفي
بعَرَفَةَ في شدَّة حرارة الشمس وضعتُ الإحرام على رأسي، أفتوني جزاكم الله خيرًا.
الجَواب: إذا كنتَ وضعتَه
ملاصقًا لرأسك متعمِّدًا يكون عليك الفديةُ، وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة
مساكين، أو ذبح شاةٍ في الحرم، وأما خروجك من مزدلفة قبل منتصف الليل فلا يجوز،
ويكون عليك به فديةٌ.
السُّؤال (202): كنتُ قد نصبتُ
غطاءً عن الشمس في عَرَفَاتٍ، وعندما قمتُ للصلاة كان الغطاء يغطي الرأس وذلك بسبب
قصر الغطاء وقد صلَّيْتُ الظهر والعصر على هذه الحالة، فما الحكم؟
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد