الطوافُ والسَّعي للمَكِّي
السُّؤال (744): إذا كانَ الحاجُّ
مقيمًا بِمَكَّةَ، فكم طوافًا عليهِ، وكم سَعيًا، ومَتَى؟
الجوابُ: عليه طوافُ الحَجِّ
وسعيُ الحَجِّ، ويبدأُ وَقتُ الطَّوافِ والسَّعي مِن مُنتصَفِ اللَّيلِ لَيلةَ
النَّحْرِ، ويَستمِرُّ إلى ما شاءَ اللهُ؛ لأنَّ آخِرَهُ ليسَ له حَدٌّ، إنَّما
بدايتُه هي المُحَدَّدَةُ مِن مُنتصَفِ اللَّيلِ ليلةَ النَّحرِ.
السُّؤال (745): أنا مُقِيمٌ في
مكَّةَ، وجِئْتُ للحَجِّ مُفرِدًا، وطُفْتُ قبلَ أن أَجِيءَ إلى مِنَى، فهل عليَّ
طوافٌ وسعيٌ، ومَتى يكونُ؟
الجوابُ: يجبُ عليك طوافُ
الإفاضةِ والسَّعيُ بعدَه، ابتداءً من يوم العيدِ، وطوافُكَ السّابِقُ لا حُكْم
له.
الطَّوافُ والسَّعيُ للقارنِ
السُّؤال (746): أُمِّي قارِنَةٌ،
فهل عَليها يَومُ العيدِ طوافُ حَجٍّ وَسَعْيٌ أم طوافُها وسَعيُها أَوَّلَ
وُصولِها إلى مكَّةَ يَكفيها؟
الجوابُ: السَّعيُ الَّذِي
سَعتْهُ بعدَ القُدوم يكفِي. وأمَّا طوافُ الإفاضةِ فلا بُدَّ منه، ولا يُغْنِي عنه
طوافُ القُدومِ؛ لأنَّهُ رُكْنٌ من أركانِ الحَجِّ.
السُّؤال (747): طُفتُ، وسَعيْتُ في
يَوْمِ قُدُومي إلَى مَكَّةَ، فهل هذا يكفِي عَن طَوافِ الإفاضةِ؟
الجوابُ: طوافُ الإفاضةِ
يُؤَدَّى في يومٍ العيدِ أو بعدَ يوم العيدِ، بعدَ
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد