طَوَافُ الْوَدَاعِ يَكُونُ آخِرَ الْمَنَاسِكِ
السؤال (862): إذا أَخَّرْتُ
طَوَافَ الإِْفَاضَةِ وَالوَدَاعِ إلى اليوم الثاني عشر من ذي الحَجَّةِ ثمَّ
عُدْتُ إلى مِنًى وَرَمَيْتُ الجَمَرَاتِ في طريقي إلى الرِّياضِ، فهل عَمَلِي هذا
صَحِيحٌ؟
الجواب: الوَدَاعُ بعد
الفَرَاغِ مِنْ أَعْمَالِ الحَجِّ، وما دُمْتَ لم تَرْمِ الجَمَرَاتِ فإن الحَجَّ
لم يَنْتَهِ، والوَدَاعُ يكون بعد الفَرَاغِ نِهَائِيًّا من أعمال الحَجِّ، يكون
الأَخِيرَ عند السفر ولذلك يُسَمَّى الوَدَاعَ؛ لأنَّه آخرُ شيءٍ، فإذا أَخَّرْتَ
طَوَافَ الإِفَاضَةِ وأَدَّيْتَهُ عند السفر فإنَّه يكفي عن الوَدَاعِ، أمَّا إذا
أَدَّيْت طواف الإفاضة وأنت باقٍ عليك الرَّمْيُ، فإنه لا يكفي عن الوَدَاعِ؛ لأن
أعمال الحَجِّ لم تَنْتَهِ بعدُ.
السُّؤَال (863): لَدَيَّ زوجةٌ
وأطفالٌ صغارٌ وأريد أن أذهب إلى مَكَّةَ، هل يجوز للزوجة والأطفال ووالدي الكبير
في السِّنِّ أن يَطُوفُوا قبل أن أَرْمِيَ عنهم أو لا يجوز؟
الجواب: إن كان طَوَافَ
الوَدَاعِ فلا يجوز إلا بعد الرَّمْيِ، الوَدَاعُ آخِرُ شيءٍ، أمَّا إن كان طوافَ
الإِفَاضَةِ فلا بأْسَ.
السُّؤَال (864): مَنْ أدَّى
عُمْرَةً بعد الحَجِّ وأراد أن يَنْصَرِفَ، فهل يَجِبُ عليه طَوَافُ الوَدَاعِ؟
الجواب: إذا سافر بعد
العُمْرَةِ مباشرةً فطواف العُمْرَةِ يكفي عن الوَدَاعِ، أمَّا إذا تَأَخَّرَ بعد
العُمْرَةِ فلا بُدَّ من طواف الوَدَاعِ عند السفر.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد