السُّؤَال (772): متى يَتَحَلَّلُ المُفْرِدُ
بالحَجِّ مِنَ الإحرام، وما حكم مَنْ أَمْنَى بالاحتلام أو بِوَاسِطَةِ
الازْدِحَامِ في أيَّامِ الحجِّ؟
الجواب: المُفْرِدُ
يتَحَلَّلُ التَّحَلُّلَ الأَوَّلَ إذا رمى الجَمْرَةَ يوم العِيدِ وحَلَقَ
رَأْسَهُ، ويَتَحَلَّلُ التَّحَلُّلَ الْكَامِلَ إذا رَمَى وحَلَقَ وطَافَ وسَعَى.
وأما إذا أَمْنَى
بالاحتلام فليس عليه شيءٌ، وإِنَّمَا عليه الاغتسال من الجَنَابَةِ فقط؛ لأن هذا
بغَيْرِ اخْتِيَارِهِ، وأمَّا إذا أَمْنَى بسببٍ فَعَلَهُ بِاخْتِيَارِهِ؛
كمُزَاحَمَةِ امْرَأَةٍ أَوِ النَّظَرِ إليها أو لَمْسِهَا، إذا أَنْزَلَ بهذه
الأمور قبل التَّحَلُّلِ فإنَّ عليه التَّوْبَةَ إلى الله، وعليه أن يذبح فِدْيَةً
وهي شاةٌ يُوَزِّعُهَا على مَسَاكِينِ الْحَرَمِ كَفَّارة لما حصل منه.
السُّؤَال (773): هل يجوز
للْمُتَزَوِّجِ أن يُجَامِعَ زوجته بعد الطواف والسَّعْيِ في يوم العِيدِ؟
الجواب: لا بُدَّ أن يفعل
المناسك من رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ، والحَلْقِ أو التَّقْصِيرِ، والطَّوَافِ
والسَّعْيِ، فإذا فعل كُلَّ الثَّلاثةِ فَلَهُ أن يُجَامِعَ زَوْجَتَهُ، وإِلاَّ
فلا يجوز له.
ذَبْحُ الْهَدْيِ يَدْخُلُ فِي التَّحَلُّلِ الأَْوَّلِ لِمَنْ سَاقَهُ
مِنَ الْحِلِّ
السؤال (774): هل ذَبْحُ الهَدْيِ
يَدْخُلُ في التَّحَلُّلِ الأوَّل، إذا رَمَى وذَبَحَ، هَلْ يَتَحَلَّلُ؟
الجواب: هذا بالنِّسْبَةِ
لمَنْ سَاقَ الْهَدْيَ مِنَ الحِلِّ، يَدْخُلُ في التَّحَلُّلِ الأوَّل، أمَّا
مَنْ سَاقَ الهَدْيَ مِنَ الْحَرَمِ دَاخِلَ الأمْيَالِ فَإِنَّهُ لا يَدْخُلُ ذَبْحُهُ
فِي التَّحَلُّلِ الأوَّل.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد