الرُّجُوعُ إِلَى مِنًى بَعْدَ التَّعَجُّلِ
السؤال (847): هل يَجُوزُ أن
أَخْرُجَ اليوم قبل غروب الشمس ثمَّ أَعُودَ بعد المَغْرِبِ أو بعد العِشَاءِ
لرَمْيِ الجَمَرَاتِ، ثم أَخْرُجُ من مِنًى، ثم أطُوفُ للوَدَاعِ؟
الجواب: ما دام لم يَرْمِ
الجَمَرَاتِ قبل غروب الشمس، فيَلْزَمُهُ الْمَبِيتُ والرَّمْيُ من الغَدِ، وإذا
أراد التَّعَجُّلَ فإنه يَرْمِي قبل الغروب ويَرْحَلُ قبل الغروب هذا هو
المُتَعَجِّلُ، ولا مانع أنَّه إذا رمى قبل الغروب وخرج من مِنًى قبل الغروب ثم
عاد إلى مِنًى لأخذ شيءٍ أو لحاجةٍ غير الرَّمْيِ لأنَّه تَعَجَّلَ.
السُّؤَال (848): هل مَنْ تَعَجَّلَ
هذا اليوم بعد رَمْيِ الجَمَرَاتِ وخرج إلى مَكَّةَ، يجوز له العَوْدَةُ إلى مِنًى
لقضاء بعض الأعمال؟
الجواب: لا مَانِعَ أنَّه
إذا تَعَجَّلَ اليوم وخرج قبل الغروب وبعد رَمْيِ الجِمَار الثلاث، وذهب إلى
مَكَّةَ، هذا تَعَجُّلٌ، لا مَانِعَ أنَّه يأتي من الغَدِ لمِنًى لحوائجه وأخذ ما
يريد منها؛ لأنه قد أنهى حَجَّهُ هذا اليوم، ويكون الغَدُ ليس من حَجِّهِ خارجًا
عن مناسك حَجِّهِ.
تَأَخُّرُ الحَاجِّ في مِنًى بَعْدَ الْيَوْمِ الثَّالِثَ عَشَرَ
السؤال (849): إذا تَأَخَّرَ
الحَاجُّ إلى ما بعد الثالث عشر، ماذا عليه؟
الجواب: أعمال الحَجِّ
تنتهي بغروب الشمس في اليوم الثالث عشر فإذا أراد أن يبقى في مِنًى فإنه يُبَاحُ
له ذلك، ولكن لا يكون هذا عبادة، إنما يكون هذا مُبَاحًا.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد