×
دروس وفتاوى الحج

السُّؤَالُ (937): هلْ سُكَّانُ الشَّرائِع الذين خارجَ أَمْيالِ الحَرَمِ مِن حاضري المسجدِ الحرامِ الذين لا يجب عليهم هَدْيٌ؟

الجوابُ: إِذَا كانوا خارجَ الحَرَمِ فهذا فيه خِلافٌ قويٌّ في تفسيرِ حاضري المسجدِ، فالأَحْوطُ والأَبْرأُ لذِمَّتِهم أَنَّهم يذبحون الهَدْيَ إِذَا جمَعوا بين العمرةِ والحجِّ، أَوْ قرَنوا بينهما.

 

السُّؤَالُ (938): شخصٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ أَخَذَ حجَّه بالنِّيابة عن رَجُلٍ مِن أَهْلِ القَصِيْمِ، هلْ يجب عليه هَدْيٌ؟

الجوابُ: يجب عليه هَدْيٌ؛ نظرًا لأَنَّ المُنوِّبَ عنه مِن غيرِ حاضري المسجدِ الحرامِ، وإِنَّما يسقُط الهَدْيُ عن حاضرِ المسجدِ الحرامِ.

 

حُكْمُ هَدْيِ التَّطوُّعِ

السُّؤَال (939): بالنِّسْبة للحاجِّ المُفْرِدِ، هلْ يُمْكِنُ أَنْ يشتركَ اثْنان في شاةٍ كتطوُّعٍ أَمْ تُشتَرط شاةٌ منهما، وما هو حُكْمُ هَدْيِ التَّطوُّعِ؟

الجوابُ: هَدْيُ التَّطوُّعِ جائِزٌ؛ لأَنَّه عبادةٌ وتقرُّبٌ إِلَى الله، ولكنَّ الشَّاةَ لا تُجْزِئُ إِلاَّ عن واحدٍ، أَمَّا البعيرُ والبقرةُ فيُجْزِئُ كلُّ واحدٍ منهما عن سَبْعَةِ أَفْرادٍ.


الشرح