السُّؤَالُ (937): هلْ سُكَّانُ
الشَّرائِع الذين خارجَ أَمْيالِ الحَرَمِ مِن حاضري المسجدِ الحرامِ الذين لا يجب
عليهم هَدْيٌ؟
الجوابُ: إِذَا كانوا خارجَ
الحَرَمِ فهذا فيه خِلافٌ قويٌّ في تفسيرِ حاضري المسجدِ، فالأَحْوطُ والأَبْرأُ
لذِمَّتِهم أَنَّهم يذبحون الهَدْيَ إِذَا جمَعوا بين العمرةِ والحجِّ، أَوْ
قرَنوا بينهما.
السُّؤَالُ (938): شخصٌ مِنْ أَهْلِ
مَكَّةَ أَخَذَ حجَّه بالنِّيابة عن رَجُلٍ مِن أَهْلِ القَصِيْمِ، هلْ يجب عليه
هَدْيٌ؟
الجوابُ: يجب عليه هَدْيٌ؛
نظرًا لأَنَّ المُنوِّبَ عنه مِن غيرِ حاضري المسجدِ الحرامِ، وإِنَّما يسقُط
الهَدْيُ عن حاضرِ المسجدِ الحرامِ.
حُكْمُ هَدْيِ التَّطوُّعِ
السُّؤَال (939): بالنِّسْبة للحاجِّ
المُفْرِدِ، هلْ يُمْكِنُ أَنْ يشتركَ اثْنان في شاةٍ كتطوُّعٍ أَمْ تُشتَرط شاةٌ
منهما، وما هو حُكْمُ هَدْيِ التَّطوُّعِ؟
الجوابُ: هَدْيُ
التَّطوُّعِ جائِزٌ؛ لأَنَّه عبادةٌ وتقرُّبٌ إِلَى الله، ولكنَّ الشَّاةَ لا
تُجْزِئُ إِلاَّ عن واحدٍ، أَمَّا البعيرُ والبقرةُ فيُجْزِئُ كلُّ واحدٍ منهما عن
سَبْعَةِ أَفْرادٍ.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد