×
دروس وفتاوى الحج

 السؤال (354): في عامٍ من الأعوامِ حَجَجْتُ وشَككْتُ بأنِّي جُنُبٌ بعدَ طَوافِ الإفاضةِ فنَوَيتُ طوافَ الإفاضةِ مع الوَدَاعِ وقلت: نَويتُ الإفاضةَ مع الوَدَاعِ إذا لم يكُنِ الأوَّلُ صحيحًا، فما الحُكم؟

الجواب: إذا انتهى الطَّوافُ وليس عندَك شَك، وحصلَ الشَّكُّ بعدَما فَرَغْتَ من الطَّوافِ فلا أثَرَ له؛ لأنَّ الشَّكَّ بعد العبادةِ لا يُؤثِّر، طوافُك صحيحٌ - إن شاءَ الله - ولا يكونُ عندَك وساوسُ أو هواجس.

 

خُروجُ الدَّمِ أثناءَ الطَّواف

السؤال (355): وأنا أطوفُ طَوافَ الإفاضةِ بالأمْس، ضَرَب أحدُهم قدَمي فخرجَ منها أربعُ قَطراتٍ من الدَّمِ، فأكْمَلتُ طَوَافي بدونِ إعادةِ الوُضُوء، فهل طَوافي صَحيح؟

الجواب: طَوافُك صحيح - إن شاءَ الله - والدَّمُ اليَسيرُ لا يَضُرُّ ولا يَنقُضُ الوضوء.

 

السؤال (356): زَوجَتي طافَت بالبيتِ وهي ليستْ على طهارةٍ من الحَدَثِ الأصغر، وهي لا تعلمُ أنَّ الطَّوافَ مثلُ الصَّلاةِ يُشترَطُ له الطَّهارة، فما حُكمُ طوافِها؟

الجواب: من طَافَ بلا طهارةٍ فإنَّ طوافَه غيرُ صحيح، فعليها أنْ تُعيدَ الطَّوافَ مرَّةً ثانية؛ لأنَّ الأولَ غيرُ صحيح؛ لأنَّ من شُروطِ صحَّةِ الطَّوافِ الطَّهارة.


الشرح