السؤال (354): في عامٍ من الأعوامِ
حَجَجْتُ وشَككْتُ بأنِّي جُنُبٌ بعدَ طَوافِ الإفاضةِ فنَوَيتُ طوافَ الإفاضةِ مع
الوَدَاعِ وقلت: نَويتُ الإفاضةَ مع الوَدَاعِ إذا لم يكُنِ الأوَّلُ صحيحًا، فما
الحُكم؟
الجواب: إذا انتهى
الطَّوافُ وليس عندَك شَك، وحصلَ الشَّكُّ بعدَما فَرَغْتَ من الطَّوافِ فلا أثَرَ
له؛ لأنَّ الشَّكَّ بعد العبادةِ لا يُؤثِّر، طوافُك صحيحٌ - إن شاءَ الله - ولا
يكونُ عندَك وساوسُ أو هواجس.
خُروجُ الدَّمِ أثناءَ الطَّواف
السؤال (355): وأنا أطوفُ طَوافَ
الإفاضةِ بالأمْس، ضَرَب أحدُهم قدَمي فخرجَ منها أربعُ قَطراتٍ من الدَّمِ،
فأكْمَلتُ طَوَافي بدونِ إعادةِ الوُضُوء، فهل طَوافي صَحيح؟
الجواب: طَوافُك صحيح - إن
شاءَ الله - والدَّمُ اليَسيرُ لا يَضُرُّ ولا يَنقُضُ الوضوء.
السؤال (356): زَوجَتي طافَت
بالبيتِ وهي ليستْ على طهارةٍ من الحَدَثِ الأصغر، وهي لا تعلمُ أنَّ الطَّوافَ
مثلُ الصَّلاةِ يُشترَطُ له الطَّهارة، فما حُكمُ طوافِها؟
الجواب: من طَافَ بلا
طهارةٍ فإنَّ طوافَه غيرُ صحيح، فعليها أنْ تُعيدَ الطَّوافَ مرَّةً ثانية؛ لأنَّ
الأولَ غيرُ صحيح؛ لأنَّ من شُروطِ صحَّةِ الطَّوافِ الطَّهارة.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد