بعدَ يومِ النَّحْر،
وعليكم بقيَّةُ المناسك، من الوُقُوفِ بعَرَفَةَ، والمَبِيْتِ بمُزْدَلِفَةَ،
ورَمْيِ الجِمَارِ، والمَبِيْتِ بمِنًى، وطَوَافِ الوَدَاعِ عند السَّفر.
السُّؤَال (483): أَنَا صاحبُ
سيَّارةٍ أَتَيْتُ بحملةٍ من الْمَدِيْنَةِ المُنَوَّرَةِ، ومِنْ هناك نَوَيْتُ
الحَجَّ وأَحْرَمْتُ مِنْ أَبيَارِ عَلِيٍّ وأَتَيْتُ الحَرَمِ بمَكَّةَ ثُمَّ
طُفْتُ وسَعَيْتُ وأَكْمَلْتُ باقي الحَجِّ، لكِنْ إِلى الآن لم أُحَدِّدْ نوعَ
الحَجِّ قارنٌ أَوْ مُتمتِّعٌ أَوْ مُفْرِدٌ، ولم أَدْفعْ هَدْيًا نسبةً لعدم
توفُّر المال الكافي، أَفْتونِي ماذا أَفْعَلُ مع العلم أَنَّ هذه أَوَّلُ حَجَّةٍ
لي؟
الجوابُ: ما دام أَنَّك لم
تُعيِّنْ نوعَ النُّسُكِ وباشَرْتَ الحَجَّ فيكون حجُّك إِفْرادًا وليس عليك
هَدْيٌ.
مَنْ فصَل بين العُمْرَةِ والحَجِّ بسفرٍ إلى بلده
فإِنَّه يكون مُفْرِدًا
السُّؤَال (484): اعْتَمَرْتُ بعدَ
رَمَضَانَ وبذلك نَوَيْتُ الحَجَّ مُتمتِّعًا، ورَجَعْتُ إلى الطَّائِف مكانَ عملي
وأَتَيْتُ قبلَ فَجْرِ اليَومِ الثَّامِنِ وطُفْتُ طوافَ القُدُومِ والسَّعْيَ ولم
أُؤَدِّ عُمْرَةً، فهلْ عليَّ عُمْرَةٌ أَمْ لا، وإِذَا كان عليَّ فمِنْ أَيْنَ
أُحْرِمُ؟
الجوابُ: مَن اعْتمر بعد
رَمَضَانَ ورجَع إِلَى الطَّائِفِ، والطَّائِفُ هي بلدُه ثُمَّ أَتَى مُحْرِمًا
بالحجِّ فهو مُفْرِدٌ؛ لأَنَّه فصَل بين العُمْرَةِ والحَجِّ بالسَّفَرِ إلى بلده
فيحصلُ الانقطاع بين العُمْرَةِ والحَجِّ، أَمَّا إِنْ كانت الطَّائِفُ ليست بلدًا
له، وإِنَّما هو مقيمٌ فيها، فإِنَّ سفرَه إلى الطَّائِفِ لا يقطع التَّمتُّعَ،
فيكون مُتمتِّعًا ويُفْدِي ولا يلزمه أَنْ يَأْتِيَ بعُمْرَةٍ ثانيةٍ لتمتُّعِه، بلْ
تكفي العُمْرَةُ الأُوْلَى.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد