الجَواب: إحرامُكَ صحيحٌ إذا كنتَ لم
تنوِ الحَج إلا في عرفات لما وجدْتَ فرصةً فأذنوا لك في الحَج، فإنك تحرم من
المكان الذي نويتَ منه من عرفات وتؤدِّي الحَج والحمد لله.
من كان دون المِيقَات يحرم من مكانه
السُّؤال (95): لي بيتٌ في مكَّةَ
ولكني أسكن في منطقة خارج مكَّةَ تبعد مئة كيلو وليس بين هذه المنطقة وبين مكَّةَ
مِيقَات، ولقد أحرمتُ من بيتي في مكَّةَ، فهل يجوز ذلك؟
الجَواب: الواجب أنك تحرم من
المكان الذي تسكن في خارج مكَّةَ، إذا كان دون المواقيت، فإذا تحركتَ منه تريد
الحَج أو العمرة فإنك تحرم منه، هو مِيقَاتكَ، المكان الذي تقيم فيه، وإحرامُكَ من
مكَّةَ في هذه الحالة صحيحٌ، لكن يكون عليك فديةٌ.
السُّؤال (96): نحن في قريةٍ بين
المَدينَة ورابغ، فمن أين نحرم، هل نحرم من قريتنا أم من رابغ؟
الجَواب: تحرمون من بلدكم الذي أنتم فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «وَمَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ دُونَ ذَلِكَ فَمُهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ» ([1])، وبلدكم دون مِيقَات أهل المَدينَة فميقاتكم بلدكم.
الصفحة 1 / 698
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد