السُّؤال (749): أنا مُقِيمٌ في
جَدَّةَ، فهل يَصِحُّ أنْ أَقُومَ بتأخيرِ طوافِ الإفاضةِ أُسبوعًا مثلاً لشِدَّةِ
الزِّحامِ والذَّهابِ إلى المنزلِ ثُمَّ العَوْدة للطَّوافِ؟
الجوابُ: لا بأسَ، تأخيرُ
طوافِ الإفاضةِ جائزٌ؛ لأنَّهُ مُحَدَّدُ البدايةِ، وليسَ مُحَدَّدَ النِّهايةِ،
فيجوزُ تأخيرُهُ، إلاَّ أنَّ المُبادرةَ به أَفضلُ؛ لإبراءِ ذِمَّتِكَ، ولا
يَتِمُّ حَجُّكَ إلاَّ به؛ لأنَّهُ رُكْنٌ من أركانِ الحَجِّ.
طوافُ الإفاضةِ بعدَ التَّحَلُّلِ الأوَّل
السُّؤال (750): هل يَجوزُ طوافُ
الإفاضةِ بَعدَ التَّحلُّلِ مِنَ الإحرامِ؟
الجوابُ: نَعَمْ، يجوزُ إذا
رَمَيْتَ الجَمْرَةَ، وحَلقْتَ رَأسَكَ، فَعلتَ اثنينِ مِن ثلاثةٍ، تَتحَلَّلُ،
وتَتطَيَّبُ، وتَلبَسُ ثيابَكَ، وتَذهَبُ، وتَطوفُ طوافَ الإفاضةِ، وأنت لابِسٌ
ثِيابَكَ المَخِيطَةَ، كما فعلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم.
طَوافُ الحَجِّ لا يكونُ إِلاَّ بعدَ الوقوفِ بَعَرفَةَ
السُّؤال (751): طُفْتُ طوافَ
الحَجِّ ليلةَ السَّبتِ الماضي ثُمَّ ذَهبتُ إِلَى عرَفةَ، وبعد غُروبِ الشَّمسِ
ذهبتُ إلى مُزدَلفةَ، وصلَّيتُ بها المغرِبَ والعِشاءَ، ثُمَّ ذهبتُ، ورَمَيْتُ
جَمْرَةَ العَقَبةِ الساعةَ الثَّانيةَ ليلاً، وَحلَقتُ، ولَبِستُ الملابس، وذهبتُ
للحَرمِ، وطُفتُ بِنِيَّةِ الوداعِ، وليسَ بِنِيَّةِ الإفاضةِ ثُمَّ حضرتُ إلى
مِنَى قبلَ فَجْرِ هذا اليومِ الساعةَ الخامِسَةَ، فما حُكْمُ عَملِي؟
الجوابُ: الطَّوافُ قبلَ أن
تذهبَ إِلَى عَرفةَ ليس صحيحًا، ليس
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد