الفِدْيَةُ عن تَرْكِ طَوَافِ الوَدَاعِ
السؤال (859): إذا أَرَدْتُ أن
أَفْدِيَ عن طَوَافِ الْوَدَاعِ لِكَثْرَةِ الزِّحَامِ، فهل عَلَيَّ شيءٌ؟
الجواب: لا يجوز لك أن
تَفْدِيَ عن طَوَافِ الوَدَاعِ وأنتَ في مَكَّةَ الآن، تنتظر إلى أن يخِفَّ
الزِّحَامُ ثمَّ تَطُوفَ للوَدَاعِ، إنَّما تَلْزَمُكَ الفِدْيَةُ لو سافرتَ قبل
الوَدَاعِ، أمَّا وأنت الآن في مكَّةَ وتقول فيه زِحَامٌ، الزِّحَامُ يَزُولُ،
انتظر ويزول الزحام وتطوف إن شاء الله.
السُّؤَال (860): هل مَنْ
تَرَكَ طَوَافَ الوَدَاعِ عَلَيْهِ دَمٌ؟
الجواب: نعم، إذا تَرَكَ
طَوَافَ الوَدَاعِ وخرج من مَكَّةَ مَسَافَةَ قَصْرٍ، فإنه يَتَقَرَّرُ عليه
الدَّمُ، وإذا تَذَكَّرَ وهو قَرِيبٌ من مَكَّةَ؛ فإنَّه يَعُودُ ويَطُوفُ
للوَدَاعِ، وليس عليه شيءٌ.
السُّؤَال (861): أُمِّي من مِصْرَ
وحَجَّتْ منذ خمس سنوات، وعند طوافها للوداع أثناء الشوط الثالث حَدَثَتْ لها
ضَرْبَةُ شَمْسٍ ودخلتِ المستشفى وأخرجوها ولم تُكْمِلِ الطَّوَافَ، ثمَّ سافرتْ
بعدها إلى مِصْرَ، ولم يكن هناك وَقْتٌ للطَّوَافِ، فهل عليها شيءٌ؟
الجواب: تُوَكِّلُ مَنْ
يَذْبَحُ عنها فِدْيَةً في مَكَّةَ، وإذا كانت لا تستطيع ليس عندها دراهم لثمن
الفِدْيَةِ فإنها تصوم عَشَرَةَ أَيَّامٍ في بلدها.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد