×
دروس وفتاوى الحج

حكم طواف الحائض

السؤال (357): هل يجوزُ للمرأةِ الحائِض الطَّواف؟

الجواب: لا يجوزُ لها بدَليلِ قولِ الرَّسولِ صلى الله عليه وسلم لعائشةَ لما حاضَت: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي» ([1])، فتجتنب الطواف بالبيت ودخول المسجد الحرام حتى تطهر من حيضها وتغتسل ثم تطوف.

 

السؤال (358): هل يجوزُ طوافُ الإفاضةِ للمَرأةِ الحائضِ علمًا أنَّها تَنْوي الرَّحيلَ مع الجماعةِ قبلَ انتهاءِ ميعادِ الحَيْض؟

الجواب: لا يجوزُ للمرأةِ الحائضِ أنْ تطوفَ وهي حائضٌ لقولِ الرَّسولِ صلى الله عليه وسلم لعائشةَ لما حاضت: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي»، ولا يجوزُ لها أنْ تُوكِّلَ من يَطوفُ عنها، بلِ الواجبُ عليها أنْ تَبْقَى وتَنتظِرَ حتَّى يذهبَ عنها الدَّمُ وتغتسل ثُمَّ تَطوف بالبيتِ وتَسْعَى إذا كان عليها سَعْي، ولو تَأخرت أيامًا فإنَّ هذا شَيءٌ لا بُدَّ منه، فالطَّوافُ واجبٌ وفرض في ذِمَّتِها. ووَليُّها أو مَحْرمُها الذي معها إذا اضْطُر إلى السَّفر بها، وكان عندَه استعداد أنْ يرجِعَ بها لا مَانعَ أن يُسافرَ بها، وإذا طهُرَت يأتي بها وتَطوفُ وتَسْعى، ويَتجنَّبها زوجُها حتَّى تَطُوف.


الشرح

([1])أخرجه: مسلم رقم (1211).