السؤال (359): طُفْتُ للعُمرةِ مُضْطرة
وأنا حائِض، هل يَصِحُّ طَوَافي، وماذا يَلزمُني؟ أثَابَكم الله.
الجواب: الطَّوافُ وهي
حائضٌ غيرُ صَحيح، هي باقيةٌ في إحرامِها بالعُمْرة، وإذا طَهُرَت فإنَّها تُؤدِّي
العُمْرةَ إذا كان لم يأتِ الحَج، أمَّا إذا جاء الحَجُّ وهي لم تَطْهُرْ فإنَّها
تُحرِمُ بالحَجِّ وتُدخِله على العُمْرةِ وتُصبح قارِنةً كما أمَر النَّبيُّ صلى
الله عليه وسلم عائشةَ بذلك لمَّا دَاهَمَها الوقتُ وهي لم تَطهُر، أمَرَها أنْ
تُحرِمَ بالحَجِّ وأنْ تُدخِلَه على العُمرةِ وتُصبحَ قارِنة.
السؤال (360): امرأة نزلَ عليها
الدَّمُ أثناءَ الطَّوافِ والسَّعي ورَمْي الجَمرات، فما حُكمُها؟
الجواب: إذا نزَل عليها
الدَّمُ في الطَّوافِ فإنَّه يُبطِلُ طوافَها؛ لأنَّ الطَّوافَ يُشترَطُ له
الطَّهارة، وأمَّا إذا نزلَ عليها في السَّعْي أو في رَمي الجِمَارِ فَلا حَرَج
عليها ورَميُها وسعيُها صحيحان؛ لأنَّ السَّعْيَ ورَمْيَ الجِمارِ لا يُشتَرَطُ
لهما الطَّهارة.
السؤال (361): المرأةُ إذا
أصابَتْها الدَّورةُ الشَّهريَّةُ قبلَ إتمامِ المناسكِ فماذا يَجِبُ عليها في هذه
الحالة؟
الجواب: إذا أصابَتْها الدَّورةُ فإنَّها لا تُؤثِّر على حَجِّها ولا على عُمْرتِها؛ فإنَّها تَعملُ ما يعمَلُ الحَاجُّ من المَناسكِ إلاَّ الطَّواف بِالبيتِ قال صلى الله عليه وسلم لعائشةَ لما حَاضَت بعدَما أحْرَمَت: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي» ([1])، فهذا ما تَصنَعُه الحائضُ أنَّها تعمَلُ مناسكَ الحَجِّ من الوقوفِ بعَرفَة، والمَبيتِ بمُزْدَلِفة، والمَبِيت
([1])أخرجه: مسلم رقم (1211).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد