بمِنَى، ورَمْي الْجِمَار.
وأمَّا الطَّوافُ والسَّعْي فإنَّها تُؤجِّلُهما إلى أنْ تَطهُرَ وتَغتسِلَ ثُمَّ
تُؤدِّيهما.
السؤال (362): هل يجوزُ لزوجتي
أنْ تقومَ بإكمَال الحَجِّ بعد وِلادتِها في اليومِ السَّابعِ وهي نُفَساء؟
الجواب: الحائضُ
والنُّفساءُ تعملُ أعمالَ الحَج، وتُؤخِّر الطَّوافَ والسَّعْيَ إلى أنْ يزولَ
عنها العُذْر، وتَغتسل ثُمَّ تَطوفُ للإفَاضَة، وإنِ احْتاجَتْ إلى السَّفرِ قبلَ
الطَّوافِ لأنَّها لا تَستطِيعُ البَقاءَ في مكَّة؛ فإنَّها تُسافرُ وإذا طَهُرَتْ
تأتي لتُكمِلَ حَجَّها.
السؤال (363): زَوجتي حَجَّتْ
العامَ الماضي فطَافتْ طوافَ الإفاضة وهي حائضٌ اجتهادًا منها بدونِ استفتاء،
فأكمَلْنا مَناسكَنا ورجِعْنا إلى الرِّياض، علمًا أنَّه حصَل ارتكابٌ لبعضِ
المحظوراتِ كالجِماعِ وغيرِه؟
الجواب: النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم نَهَى الحائضَ أنْ تطُوفَ حتَّى تَطهُر، فقال لعائشةَ رضي الله عنها: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي» ([1])، ولما حاضَتْ صفيَّة بعدَ الحجِّ قال: «أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟»، قالوا: إنَّها قد طَافت - يعني: طَوَاف الإفَاضة - فقال: «انْفِرِي إِذَنْ» ([2])، فدلَّ على أنَّ الحَائضَ لا يجوزُ لها أنْ تَطوفَ بالبيتِ حتى تطْهُر، وهذه المرأةُ طافَتْ وهي حائضٌ ورَجَعتْ إلى الرِّياض، فعَلَيها أنْ تأتيَ الآنَ وتطوفَ طوافَ الإفاضةِ وتَسْعَى بعدَه إن كانت مُتمتِّعة أو قارِنة أو مُفرِدة ولمْ تَسْعَ بعدَ طوافِ القُدُوم، وأمَّا الجِماعُ فإنَّه يُذبَحُ عنه شاةٌ في مكَّة وتُوزِّعُها على فقراءِ الحَرَم، وبهذا يتِمُّ حَجُّها إن شاءَ الله.
([1])أخرجه: مسلم رقم (1211).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد