×
دروس وفتاوى الحج

 السُّؤال (185): انكسر ظُفْر إِصْبَعِي قبل رمي جمرة العَقَبة الكبرى، ثم قَصَصْتُه قبل الحَلْق، هل عَلَيَّ شيءٌ؟

الجَواب: ليس عليك شيءٌ، إذا كان مُؤْذِيًا تتأذى به؛ لأنه منكسرٌ وأَزَلْتَه لِتَسْلَمَ من الأذى والألم، فلا مانع؛ لأن هذا تَخَلُّص من الأذى.

 

حكم قطع المحرم شيئًا من جلده

السُّؤال (186): توجد قطع من الجلد حول ظفري ويوجد ظفر غير متساوٍ، ويسبب الإزعاج دائمًا، هل يجوز نزع ذلك الجلد مع العلم أنها صغيرة جدًّا؟

الجَواب: لا بأس، إذا كان يؤلمك تتألم منه ويؤذيك، فتزيل هذا الجلد أو الظفر إذا انكسر وصار يؤذيك، فلا بأس أن تزيل المؤذي.

 

السُّؤال (187): ما حكم أَخْذ الزائد من الجلد للمحرم، هل فيه شيءٌ؟

الجَواب: لا بأس به، إذا انقشر جلده وأزاله، هذا من إزالة المؤذي لا شيء عليه.

 

السُّؤال (188): حاجٌّ أخذ شيئًا من جلده يؤلمه، ما الحكم في ذلك؟

الجَواب: إذا كان شيئًا يسيرًا وهو محتاج إلى ذلك فلا حرج عليه، أما إذا أخذ شيئًا كثيرًا فإنه تجب عليه الفدية، وهي ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين.

*****


الشرح