السُّؤال (659): رجلٌ حجَّ مُنذُ
خَمْسِ سنواتٍ، ورَمَى الجمارَ في اليومِ الأوَّلِ مِن أيَّامِ التَّشريقِ في
الصَّباحِ أي قَبْلَ الزَّوالِ، وأتَمَّ نُسُكَهُ، وانصرفَ، فهل عليه شيءٌ؟
الجوابُ: هذا تلاعبٌ
بالعبادةِ؛ لأنَّهُ تركَ ثلاثةَ مناسك:
أولاً: رَمْي الجمار.
ثانيًا: المَبِيت بِمِنَى.
ثالثًا: طواف الوداع بعد
الفراغِ مِنَ الحجِّ. فهذا عليه دِماءٌ ثلاثةٌ عن هذه الأمورِ.
السُّؤال (660): أدَّيتُ الحجَّ مِن
عِدَّةِ سنواتٍ مَضتْ، وكنتُ مُتعَجِّلاً؛ فرَمَيْتُ قَبْلَ الزَّوالِ، والآنَ أنا
موجودٌ هنا، فهل يُمكِنُ أن أرْمِيَ عن ما سبقَ تَركُهُ؟
الجوابُ: لا يُمكِن ذلك،
لكن عليكَ فديةٌ، وهي ذَبحُ شاةٍ في مكَّةَ، تُوزِّعُها على فُقراءِ الحرَمِ عن
رَمْي الجمارِ قَبْلَ الزَّوالِ في سنةٍ مَضت.
التوكيلُ في رَمْي الجَمَراتِ
السُّؤال (661): التوكيلُ لرَمْي
الجَمَراتِ هل لا بُدَّ أن يكونَ مِنَ المُوكِّلِ شخصيًّا، وإذا كان غيرَ موجودٍ،
فهل يُمكِنُ أن أرْمِيَ عنه، وهو غائبٌ؟
الجوابُ: لا يجوزُ إلاَّ
بإذنِهِ، إذا كانَ غائبًا فاتَّصِلْ عليهِ؛ تُذَكِّرُهُ بالرَّمي، وإذا قالَ لك
أنا عاجزٌ، أو أنا لا أستطيعُ الرَّمْيَ عنّي فلا بأسَ بذلك؛ لأنَّ هذه عبادةٌ ما
تنوبُ فيها إلاَّ بإذنِ المُوكِّلِ.
الصفحة 1 / 698
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد