السؤال (325): حَجَجتُ العامَ الماضي عن
زوجتي المُتوفَّاةِ متمتعًا، وعندما أدَّيتُ العُمرةَ وتحلَّلتُ يومَ السَّابعِ،
سُرِقَتْ نُقودي واسْتلفْتُ مَبلغًا لكي أُكمِلَ الحَج، وصُمْتُ يومَ الثَّامن
والحادي عشَر والثَّاني عشَر من ذي الحِجَّة، وأكملتُ سبعةً بعد عودتي إلى بلدي،
فما حُكمُ حَجِّي؟
الجواب: عملُك صَحيح - إن
شاء الله - إذا كنتَ لا تَستطيعُ تَحصيلَ فِديةِ التَّمتُّعِ وصُمتَ على الصِّفةِ
التي ذَكَرْتَها.
السؤال (326): لقد سُرِقَت
نُقُودي بعدَ أنْ دفعتُ قيمةَ الهَدْي، فقال لي رجل: ادفعْ هذا الوصلَ الذي معك
لرجلٍ يُريدُ أنْ يدفعَ الهَدْي وخُذ نقودَك مرَّة ثانية، وعُذرُك أنَّ نُقُودَك
سُرِقَت، فما مَدى صِحَّة قولِه، علمًا بأني قارِن؟
الجواب: إذا كانتِ النقودُ
التي دفعتَها للبنكِ باقية؛ فإنَّه يجوزُ لك أنْ تأخذَها منه وتُبقِيها للنفقة،
وتصومَ بدل الهَدْي ثلاثة أيَّامٍ في الحَجِّ، أي في أيَّامِ التَّشريقِ الحادي
عشَر والثَّاني عشَر والثَّالث عشَر؛ لأنَّه لم يَبقَ غيرُها، وسبعة بعدَ الحج.
السؤال (327): أتيتُ للحَجِّ منذُ
سنواتٍ ومعي والدي ووالدتي مُتمتِّعين للحَج، وقد قُمتُ بدفعِ قيمةِ الهَدْي
لنَفسي ولكن والداي - جزاهما اللهُ خيرًا - فضَّلا الصِّيامَ حتَّى لا يُحمِّلاني
فوقَ طاقتِي، فهلْ في هذا شَيء؟
الجواب: إذا كانا لا
يَستطيعانِ قيمةَ الفِدْيةِ وصاما أجزأَ ذلك؛ لأنَّ الصِّيامَ بدلُ الفِدْية لمَن
لا يَستطيعُها، وأمَّا أنت فلا يَلزَمُ أن تفديَ عنهما.
الصفحة 1 / 698
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد