×
دروس وفتاوى الحج

 الدَّولة، تَدْفَعُ لها النُّقودَ على صفة الوَكالة ويعطونك فيها سندًا ثُمَّ يتولَّون الذَّبْحَ والتَّوزيعَ نيابةً عنك.

أَمَّا مَن يتعرَّضون للحُجَّاج ومعهم أَوْراقٌ ويقولون: وكِّلونا ونَحْنُ نذبح لكم، نحن شركةٌ، هؤُلاءِ لا تدفعوا لهم شيئًا؛ لأَنَّهم محتالون.

 

حُكْمُ المتمتِّع الذي قد لا يستطيع ذَبْحَ الهَدْيِ

السُّؤَال (970): رَجُلٌ حجَّ متمتِّعًا وليس معه مبلغٌ للهَدْيِ ولا يستطيع الصَّومَ، فماذا يجب عليه؟

الجوابُ: يجب عليه الهَدْيُ إِنْ كان يَقْدِر، أَوِ الصَّومُ، لا بدَّ مِن ذلك، وإِذَا كان لا يَقْدِرُ أَنْ يصومَ، فإِنَّ الهَدْيَ يبقى في ذِمَّتِه، فإِنْ يسَّر اللهُ له المالَ فإِنَّه يذبح الهَدْيَ في مَكَّةَ قضاءً ولو بعد الحجِّ، وإِنْ عجَز فإِنَّه يصوم ولو بعد حِيْنٍ إِذَا قدَر على الصَّوم.

 

السُّؤَالُ (971): أَنَا متمتِّعٌ وليس معي الآن إِلاَّ مبلغُ ثلاثمِائَةِ رِيال، وبعد أُسْبوعٍ أَوْ أَكْثَرَ سوف أَحْصُلُ على مبلغِ ستمِائَةِ ريال، فهلْ يلزمني هَدْيٌ؟

الجوابُ: إِذَا كنتَ تَقْدِرُ على الهَدْيِ فإِنَّه يلزمك أَنْ تذبحَه؛ لقوله تعالى: ﴿ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلۡعُمۡرَةِ إِلَى ٱلۡحَجِّ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِۚ [البقرة: 196].

 

السُّؤَالُ (972): إِذَا حجَّ الإِنْسانُ متمتِّعًا وشكَّ في أَنْ نقودَه لا تكفيه للهَدْيِ ومصروفِه، وصامَ ثلاثةَ أَيَّامٍ ثُمَّ تيسَّر له الهَدْيُ، فما حُكْمُ ذلك؟

الجوابُ: ما دام أَنَّه تيسَّر له النُّقودُ التي يذبح منها الهَدْيَ، يذبح الهَدْيَ ولا يَصُمْ؛ لأَنَّ الصِّيامَ بدلٌ عن ذَبْحِ الهَدْيِ إِذَا لم يتيسَّرْ، والآن تيسَّر - والحمدُ لله - والوقتُ باقٍ فتذبح.


الشرح