×
دروس وفتاوى الحج

السُّؤَالُ (973): إِنَّ المتمتِّعَ إِذَا لم يذبحْ هَدْيَه يصومُ ثلاثةَ أَيَّامٍ في الحجِّ وسبعةً إِذَا رجَع، فإِنْ صام ثلاثةَ أَيَّامٍ في الحجِّ وتيسَّر له ذَبْحُ هَدْيِه، فهلْ يُهْدِي أَمْ يكون هَدْيُه صدقةً؟

الجوابُ: إِذَا كان صام العشرةَ وتيسَّر له الهَدْيُ بعد ذلك، فهذا مُخيَّرٌ إِنْ شاءَ اقْتَصَرَ على الصِّيام وإِنْ شاءَ ذَبَحَ الهَدْيَ، أَمَّا إِذَا وَجَدَ القِيْمَةَ قبلَ أَنْ يَشْرَعَ في الصِّيام فلا بدَّ مِن ذَبْحِ الهَدْيِ.

 

السؤال (974): فضيلةُ الشَّيخ: أَنَا حَجَجْتُ متمتِّعًا وليس لديَّ مقدرةٌ على الهَدْيِ وأُرِيْدُ أَنْ أَصومَ ثلاثةَ أَيَّامٍ في الحجِّ وسبعةً إِذَا رجعتُ، السُّؤَالُ هلْ يجوز لي بعد أَنْ أَرْمِيَ جمراتِ اليومِ الثَّالثِ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى بلدي؟

الجوابُ: نعم، إِذَا كنتَ لا تستطيع ذَبْحَ الهَدْيِ وأَنْتَ متمتِّعٌ فإِنَّك تصوم كما أَمَرَ الله ثلاثةَ أَيَّامٍ في الحجِّ، والأَفْضلُ أَنْ تكونَ قبلَ يوم عَرَفَةَ إِنْ فات فإِنَّك تصومها في أَيَّام التَّشْريق الحادي عشر والثَّاني عشر والثَّالثَ عشر؛ لقول عَائِشَةَ رضي الله عنها: «لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلاَّ عَنْ دَمِ مُتْعَةٍ أَوْ قِرَانٍ» ([1])، فإِذَا انْتَهَيْتَ مِن أَعْمالِ الحجِّ فإِنَّك تصومُ سبعةً في الطَّريق أَوْ عندَ أَهْلِك ﴿ تِلۡكَ عَشَرَةٞ كَامِلَةٞۗ [البقرة: 196]. فهذا هو الواجبُ عليك، وإِذَا رَمَيْتَ الجِمارَ الثَّلاثَ في اليومِ الثَّاني عشر فيما بين الظُّهْرِ إِلَى قُبَيْلِ غروبِ الشَّمْسِ ورَحَلْتَ من مِنًى قبلَ غروبِ الشَّمْسِ فأَنْتَ قد تعجَّلْتَ في يومينِ وهذا قدْ أَبَاحَه اللهُ ﴿ وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ فِيٓ أَيَّامٖ مَّعۡدُودَٰتٖۚ [البقرة: 203]. التي هي أَيَّامِ التَّشْريق


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (1997).