السُّؤَالُ (585): هلْ يصحُّ الْتِقاطُ كلِّ
الجِمار مِن مُزْدَلِفَةَ، وخاصَّةً أَنَّ مِنًى قدْ رُصِفَتْ أَكْثَرُ
أَرَاضِيها؟
الجوابُ: الحصى ليس له مكانٌ
مُخصَّصٌ مِن الحَرَمِ، كلُّه - والحمد لله - مُجْزِئٌ وصحيحٌ، يصحُّ لقطُ الجِمار
مِن جميع الحَرَمِ، ولكنَّ أَخْذَها يوميًّا مِن مِنًى أَوْ مِن غيرها أَحْسنُ مِن
أَنْ تحملَ معك حجارةً مِن مُزْدَلِفَةَ؛ لأَنَّه لا دليلَ على ذلك، ففي كلِّ يومٍ
تلتقط الحصى الذي تحتاجه في ذلك اليومِ مِن منزلك أَوْ مِن الطَّريق أَوْ مِن عند
الجمرات.
السُّؤَالُ (586): ما حُكْمُ مَنْ
يلتقط حصى الجمرات مِن طريق الجمرات؟
الجواب: لا بَأْسَ، حصى
الجِمار يُؤْخَذُ مِن كلِّ مِنًى، ولو مِن عند الجمرات، إِلاَّ الذي في الحوض لا
يُؤْخَذُ مِن الحوض، المجتمعُ في حوض الجمراتِ لا يُؤْخَذُ منه، يُؤْخَذُ مِن
المتساقط في الأَرْض ويُرمى به.
السُّؤَالُ (587): هلْ يجوز أَخْذُ
الحصى مِن حوضِ الجمرات أَوْ مِن حوله؟
الجوابُ: لا يُجْزِئُ أَخْذُ
الحصى مِن الحوض، ولا بَأْسَ بأَخْذِ الحصى مِن حول الحوض، إِنَّما الممنوعُ أَنْ
تَأْخُذَ مِن الحوض وتَرْمِيَ به، لكنَّ الحصى المتساقطَ في الأَرْض لا بَأْسَ
أَنْ تَأْخُذَ وتَرْمِيَ منه.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد