الجوابُ: تُعتَبَرُ السَّبْعُ، وما
زادَ عليها فهو غَيرُ مُعتبَرٍ، ولا يُؤَثِّرُ علَى رَمْيِكَ.
السُّؤال (629): رَميْتُ الجمارَ
الثَّلاث بالأمسِ، ولكِنِّي زِدتُ حَصاةً واحدةً لِكُلِّ جَمرةٍ، وذلِكَ حَتَّى
أَطمئِنَّ، وفي الوقتِ نَفسِهِ لو حَصلَ نَقْصٌ؛ فتكُون هناك زيادةٌ، هل عليَّ
شيءٌ في ذلك؟
الجواب: إذا حَصلَ عِندكَ
شَكٌّ في العددِ فإنَّكَ تَحتاطُ، وتَبنِي عَلَى اليَقِينِ وتُكْمِلُ. أمَّا إذا
كُنتَ مُتأكِّدًا أو غَلَبَ عَلَى ظَنِّكَ أنَّكَ رَمَيْتَ سَبْعًا فلا تَزِدْ
عليها؛ لأنَّ الزِّيادةَ لا تجوزُ إلاَّ عندَ الشَّكِّ.
عَددُ حَصَى الجِمارِ
السُّؤال (630): إذا كانَ الإنسانُ
مُتعَجِّلاً، كَمْ عَدَدُ الحَصَياتِ الَّتِي يَرمِيها، وهل يرمِي عَنِ اليومِ
الثَّالِثَ عَشَرَ؟
الجوابُ: عددُ الحَصَى
لِكُلِّ الجمراتِ وكُلِّ الأيَّامِ سَبعُونَ حَصاةً، مِنها سَبْعُ حَصَياتٍ
لِجَمْرةِ العقبةِ يومَ العيدِ، والباقي للجمراتِ الثَّلاثِ لِثلاثةِ أيَّامٍ. هذا
غيرُ المُتعَجِّلِ.
أمَّا المُتعَجِّلُ
فإنَّهُ يَرمِي سبعًا يَوْمَ العيدِ وإحدَى وعشرينَ في اليومِ الحادِيَ عَشَرَ
اليومِ الأوَّلِ مِن أيَّامِ التَّشرِيقِ، وإحدَى وعِشرينَ في اليومِ الثَّانِيَ
عَشَرَ ثُمَّ يَتعَجَّلُ، يكونُ الجميعُ تِسعًا وأربعينَ حَصاةً للمُتعجِّلِ،
وللمُتأخِّرِ سبعونَ حَصَاةً.
ومَنْ تَعجَّلَ
يكفِي أنْ يَرمِيَ اليومَ الثَّانِيَ عَشَرَ، ولا يَرْمِ جمراتِ اليومِ الثَّالثَ
عشرَ؛ لأنَّهُ يَسقُطُ عنهُ.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد