الجوابُ: إِذَا لم تتمكَّنوا
مِن الوصول إِلَى مُزْدَلِفَةَ بسببِ الزِّحام، فليس عليكم شيءٌ؛ لأَنَّكم لم
تتركوها باخْتياركم وإِنَّما تَرَكْتُمْ المَبِيْتَ بسببِ الزِّحام الذي لم
تتمكَّنوا معه من الوصول إِلَى مُزْدَلِفَةَ.
والصَّلاةُ ليست في
الباص؛ لأَنَّكم لا تتمكَّنون مِن الصَّلاة على الوجهِ المطلوبِ في الباص؛ لأَنَّ
الباص فيه كراسي وفيه ناسٌ، فَتُعِيدون الصَلاةَ التي صَلَّيْتُمُوها، كان الواجبُ
أَنْ يتوقَّفَ الباص على جانب الطَّريق وتنزلون وتُصلُّون على الأَرْض، فإِذَا لم
يُمْكِنْ توقُّفُ الباص وخَشِيْتُمْ خروجَ الوقت فإِنَّكم تُصلُّون على حسَب ما
تستطيعون.
الرُّخْصَةُ للضَّعَفَةِ بالانصراف
مِن مُزْدَلِفَةَ بعد منتصف اللَّيل
السُّؤَال (560): قال الفقهاءُ: إِنَّ
للضَّعَفَةِ الخروجَ مِنْ مُزْدَلِفَةَ إِلَى مِنًى بعدَ مَغِيْبِ القَمَرِ، ما هو
ضابطُ الضَّعْف وهلِ النِّساءُ مطلقًا ضعيفاتٌ؟
الجوابُ: الضَّعْفُ معروفٌ مثلُ المريض، مثلُ كبيرِ السِّنِّ، مثلُ المرأةِ الحاملِ أَوِ الضَّعيفةِ، مثلُ الأَطْفال، هؤلاء ضُعفاءُ يُؤْذَنُ لهم بالانصراف بعد منتصف اللَّيل، وبعضُ العلماءِ يقول: بعد غيبوبةِ القَمَرِ ليلةَ العاشر؛ لأَنَّ إِحْدى زوجاتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم دَفَعَتْ مِنْ مُزْدَلِفَةَ بعدما غَابَ القَمَرُ ([1])، فعلى كُلِّ حالٍ إِذَا تأَخَّر بعد منتصف اللَّيل فقد حصَل المَبِيْتُ المُجْزِئُ إِنْ شاءَ الله.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد