×
دروس وفتاوى الحج

تجاوز المِيقَات بدون إحرام

السُّؤال (108): بعض أفراد بَعْثَة حملتنا تُلْزِم الحَجاج بالإحرام من جدَّةَ، وينصحون الحَجاج بعدم السماع لغيرهم من العلماء، والاقتصار على كُتَيِّبَات البَعْثَة، بحُجَّة أن علماء السُّنَّة متشدِّدُون، نرجو النصيحة والبيان أثابكم الله؟

الجَواب: الرسول صلى الله عليه وسلم لما حدَّد المواقيت قال: «هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ» ([1])، فهو صلى الله عليه وسلم الذي حدَّد هذه المواقيت ومنع مِن تَجَاوُزِهَا بدون إحرامٍ لمَنْ يريد الحَج أو العُمْرَة، وأهلُ السُّنَّةِ إنما أخذوا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وليس من عندهم، ومثل هؤلاء الَّذِين يقولون: الإحرام من جدَّةَ، هذا من عندهم، وليس من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، والإحرام لا أحد يمنعك منه، أَحْرِمْ في الطائرة، لَبِّ وأنت في الطائرة، لا أحد يمنعك من هذا، وإذا لم يكن معك إحرامات فإنك تخلع المَخِيط الذي تستغني عنه مثل الثوب وتبقي على إزار على عورتك وعلى بدنك أو سروال، حتى السروال يجوز عند الحاجة تَلْبَسه لستر العورة، فإذا نزلتَ إلى المطار فإنك تأتي بملابس الإحرام وتَلْبَسها.


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (1524)، ومسلم رقم (1181).