السُّؤال (109): خرجنا من المَدينَة للعمرة
ولم نحرم من ذي الحُلَيْفَةِ، وهذا جهل منا، ولا علمنا إلا عند حدود مكَّةَ بأننا
تعدَّينا المِيقَات، واستصعب علينا العودة، وذهبنا إلى السيل الكبير وأحرمنا منه،
وأدَّيْنا العمرة، هل في هذا شيء؟
الجَواب: هذا لا يعفيكم من
الفدية، لا بد من الفدية؛ لأنها تقرَّرَتْ عليكم لتَعَدِّيكم مِيقَات أهل المَدينَة،
ولا يعفيكم أنكم تذهبون للسيل أو غيره.
السُّؤال (110): رجل من أهل جدَّةَ
أراد الحَج ولم يحرم منها، ولكن جاء إلى مكَّةَ، فماذا عليه وهو لا يستطيع الرجوع
إلى جدَّةَ مرة أخرى، وإذا كان لا يستطيع فهل عليه فديةٌ أو يصوم؟
الجَواب: إذا أراد الحَج من
جدَّةَ أو العُمْرة من جدَّةَ فإنه يحرم من جدَّةَ، فإذا تعدَّاها فإنه يكون
تعدَّى مِيقَاته، ويكون عليه فديةٌ، وإذا لم يستطع أن يفدي فإنه يصوم عشرة أيام.
السُّؤال (111): أتيتُ من مصر على
سبيل الحَج والعُمْرَة في شهر رمضان وجلستُ في جدَّةَ ثلاثة أيامٍ، ثم ذهبتُ إلى
أداء العُمرةِ، ثم جلستُ في جدَّةَ ثلاثة أشهر، ثم ذهبتُ إلى الحَج وأحرمتُ من
مكَّةَ، هل عليَّ شيءٌ؟
الجَواب: كان الواجب عليك أن
تحرم من جدَّةَ بالحَج، وتأخير الإحرام إلى مكَّةَ غلطٌ، فعليك هَدْيُ التمَتُّعِ
وعليك فِدْيَةٌ أخرى عن تأخير الإحرام من جدَّةَ إلى مكَّةَ.
السُّؤال (112): أنا قادمٌ من طفيل
وأحرمتُ من مكَّةَ، هل يجوز هذا، وماذا عليَّ علمًا بأن طفيل بلدٌ تبعد عن مكَّةَ
مسافة سبعين كيلو؟
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد