×
دروس وفتاوى الحج

كيفية إحرام المرأة

السُّؤال (146): الرجاء منكم أن توضِّحوا لنا كيفية إحرام المرأة، وهل لو كشفتْ عن وَجْهِهَا عليها شيءٌ؟

الجَواب: المرأة تحرم بمعنى أنها تنوي الدخول في النُّسُك من حجٍّ أو عُمْرَة، ولا يحرم عليها من الملابس إلا شيئان:

الأول: النقاب على الوجه ومثله البُرْقُع.

الثاني: القُفَّازان على اليدين وهما الشراريب على اليدين أو جوارب اليدين، وما عدا ذلك فإنها تلبس ما شاءت من الملابس التي جرت عادتها بلبسها، وعليها أن تستر نفسها فإذا كانت عند رجال غير محارم فعليها أن تغطِّي وجهها بغير النقاب بأن تغطِّيه بالخمار أو بطرف ثوبها وتغطِّي كفَّيْهَا بثوبها لقول عائشة رضي الله عنها: «كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ، فَإِذَا مَرَّ بِنَا الرِّجَالُ سَدَلَتْ إِحْدَانَا خِمَارَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا، فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ» ([1]).

 

إحرام الحائض

 السُّؤال(147): (أنا امرأة جئتُ من لندن لأداء فريضة الحَج، ولكن اليوم الذي وصلتُ فيه إلى المَدينَة المُنَوَّرَة جاءتني الدورة الشهرية، وبعدما جاءتني الدورة بيومين سألت الطبيب فقال لي: لا بأس خذي


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (1833)، وابن ماجه رقم (2935)، وأحمد رقم (24021).