بالمُسامَحةِ أو
بِقَضائِها، حَتَّى الميِّت إذا ماتَ، وعليهِ دَينٌ، يَبقَى في ذِمَّتِهِ، حتَّى
الشَّهِيد في سبيلِ اللهِ إذا ماتَ، وعليه دَيْنٌ لا يُغفَرُ له؛ حَتَّى يُقْضَى
ما عليهِ مِنَ الدَّيْنِ. نَفسُ المُؤمِنِ مُعَلَّقةٌ بِدَيْنِهِ؛ حتَّى يُقْضَى
عنه، فعلَى المسلمِ أنْ يهتَمَّ بالدَّينِ؛ حَتَّى يُسدِّدَهُ. أمَّا إذا كان عنده
مالٌ كثيرٌ يَتَّسِع للحجِّ، ويتَّسعُ لسَدادِ الدَّينِ، فلا بأسَ أن يَحُجَّ؛
لأنَّهُ قد أَمَّنَ للدَّيْنِ ما يكفيهِ، لكِن مَنْ حجَّ، وعليهِ دَيْنٌ، ليس عنده
ما يُسدِّدُهُ، نقولُ له: حَجُّكَ صَحِيحٌ لكنَّكَ أخطأتَ، وعليك بالمُبادَرةِ إلى
قضاءِ الدَّيْنِ الَّذِي عليك.
السؤال (25): كانَ لِي مُكافأةٌ،
ولكِن ميعاد المكافأة لم يَأْتِ بَعدُ، وهو بعدَ ثلاثَةِ أشْهُرٍ، فقمتُ بعمَلِ
سُلْفَةٍ؛ حتَّى أُتِمَّ فريضةَ الحجِّ، فما الحُكْمُ في ذلِكَ؟
الجوابُ: الحُكْمُ أنَّ
حَجَّك صحيحٌ - إن شاء اللهُ - ما دامَ أنَّكَ استلفتَ، وحَجَجْتَ، حَجُّكَ صحيحٌ
إن شاءَ اللهُ.
الحَجُّ عَنِ الغيرِ تَبرُّعًا
السؤال (26): هلْ يجوزُ الحَجُّ
أو العُمْرةُ للرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم أو للصَّحابةِ؟
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد