السؤال (865): هل يجوز للحاجِّ أن
يَخْرُجَ من مَكَّةَ ويغيب خمسة أيَّامٍ ثُمَّ يَعُودُ يَطُوفُ طواف الإِفَاضَةِ
والوَدَاعِ؟
الجواب: لا يخرج من مَكَّةَ
إلاَّ بعد طَوَافِ الْوَدَاعِ، إذا أَنْهَى أَعْمَالَ الحَجِّ وأراد الخروج من
مَكَّةَ إلى جِهَةٍ أُخْرَى، إلى جدَّةَ إلى الجمُومِ إلى الطَّائِفِ، لا بُدَّ من
طَوَافِ الوَدَاعِ، ثم لا مَانِعَ أن يَرْجِعَ بعد ذلك إلى مَكَّةَ.
السُّؤَال (866):
رجلٌ جاء للحَجِّ والعمل مَعًا، لا يدري مَتَى يأخذ أُجْرَةَ عمله، هل يَطُوفُ
طَوَافَ الوَدَاعِ ثُمَّ يَنْتَظِرُ حتَّى يَأْخُذَ مالَه؟
الجواب: طَوافُ الْوَدَاعِ
آخِرُ شَيءٍ، إذا أخذ أُجْرَتَهُ وأَغْرَاضَهُ التي أقام من أجلها وانتهى، ولم
يَبْقَ إِلاَّ أن يسافر يَطُوفُ للْوَدَاعِ آخرَ شيءٍ.
المَكِّيُّ لَيْسَ عَلَيْهِ طَوَافُ وَدَاعٍ إِلاَّ إِذَا سَافَرَ
السؤال (867): نَقَلَ بعض
العلماء الإجماع - كما تعلمون - على أن المَكِّيَّ ليس عليه طوافُ الوَدَاعِ، ولكن
هل إذا مَكَثَ أم أَنَّهُ كذلك إذا أراد السفر بعد الحَجِّ؟
الجواب: المَكِّيُّ ليس
عليه طَوَافُ الوداعِ إذا لم يسافر، أمَّا إذا سافر فحُكْمُهُ حُكْمُ غَيْرِه،
عليه طَوَافُ الوَدَاعِ إذا سافر بعد الحَجِّ.
السُّؤَال (868): هل يجوز الخروج
لمَنْ يَسْكُنُ في الجمُومِ والشَّرَائِعِ، ويُؤَخِّرُونَ طَوَافَ الْوَدَاعِ إلى
قَبْلِ نِهَايَةِ شهر ذِي الحَجَّةِ بأُسْبُوعٍ أَوْ أُسْبُوْعَيْنِ؟
الجواب: الوَدَاعُ لا
بُدَّ أن يكون عند أَوَّلِ خروجٍ مِن مَكَّةَ بعد الحَجِّ،
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد