بعَرَفَةَ، ولا للمَبِيْتِ في مُزْدَلِفَةَ، ولا
مِنًى، لا تُشْتَرَطُ الطَّهارةُ إِلاَّ للطَّواف بالْبَيْتِ، وما عدا ذلك مِن
أَفْعال الحجِّ فلا تُشْتَرَطُ له الطَّهارةُ.
لكنَّ الأَفْضلَ
أَنْ يكونَ مُتوضِّئًا؛ لأَنَّ أَداءَ العبادةِ مِن المُتوضِّئِ أَفْضلُ مِن
أَدائِها مِن غيرِ المُتوضِّئِ، إِلاَّ ما ورَد الدَّليلُ أَنَّه لا يصحُّ إِلاَّ
بالوُضوءِ، كالطَّواف، والصَّلاةِ فلا بدَّ من الوُضوءِ، وبقيَّةُ العباداتِ التي
لم يرِدْ شرطيَّةُ الوُضوءِ فيها. كونه يُؤَدِّيها بوُضوءٍ أَفْضلُ وأَكْملُ،
وإِذَا أَدَّاها على غيرِ وُضوءٍ جَازَ ذلك.
أَخْذُ حصى الجِمَارِ مِن أَيِّ مكانٍ داخلَ حدودِ الحَرَمِ
السُّؤَال (583): هلْ يُشْتَرَطُ
أَنْ يكونَ الحصى مِن مُزْدَلِفَةَ أَمْ يجوز مِنْ أَيِّ مكانٍ؟
الجوابُ: يجوز أَخْذُ حصى
الجِمار مِن داخلِ الحَرَمِ، داخلِ الأَمْيال، مِن أَيِّ مكانٍ، وإِنْ أَخَذْتَهُ
مِن مِنًى فهو أَحْسنُ مِن نَقْلِه مِن مُزْدَلِفَةَ.
السُّؤَالُ (584): هلْ يجوز أَنْ
نلتقطَ الحصى كلَّه مِن مُزْدَلِفَةَ لكلِّ الأَيَّام، أَمْ نلتقط حصى الجَمْرَةِ
الْكُبْرى فقط والباقي مِن مِنًى؟
الجوابُ: يجوز هذا وهذا،
يجوز أَنْ تَأْخُذَ الحصى جميعًا مِن مُزْدَلِفَةَ، ويجوز لك أَنْ تَأْخُذَ بعضَ
الحصى مِن مُزْدَلِفَةَ وبعضَه مِن مِنًى، لا مانعَ من ذلك أَوْ تَأْخُذَ كلَّ
الحصى مِن مِنًى، الأَمْرُ في هذا واسعٌ - ولله الحمد -.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد