×
دروس وفتاوى الحج

السؤال (366): في العامِ المَاضي نَفَستْ زَوجَتي في غرَّةِ ذي الحِجَّة، وقبلَ سَفرِها إلى القاهرة، طَافَتْ مع بعضِ النِّساءِ طوافَ الإفاضةِ وهي كانت مُقيمةً معي في الرِّياض، فما حُكمُ الشَّرعِ في ذلك؟

الجواب: إذا كانت طافت بعد انقطاعِ دمِ النِفاسِ وهي طَاهرةٌ طوافُها صحيح، أمَّا إذا كانت طَافتْ وهي نُفسَاء فلا بُدَّ من إعادةِ الطَّواف؛ لأنَّه غيرُ صحيح.

 

السؤال (367): امرأةٌ حاضَت وهي في الشَّوطِ الأخيرِ من طَوافِ الإفاضة، هل تُكمِلُ الشَّوطَ أمْ تُعيدُ الطَّوافَ مرَّةً أخرى؟

الجواب: إذا أصَابها الحَيضُ وهي في الطَّوافِ فإنَّها تَخرُجُ من المَطَاف؛ لأنَّه بطَل طوافُها، فإذا طهُرتْ واغتسلَتْ فإنَها تطوفُ من جديد؛ لأنَّ الطَّوافَ الأوَّلَ بطَل بنُزولِ الحَيْضِ فيه.

 

الاضْطباعُ يكونُ في طوافِ القُدُوم أو العُمْرة

السؤال (368): ما حُكمُ الاضْطباعِ في طَوافِ الإفاضةِ والوَدَاع؟

الجواب: الاضطباعُ إنَّما يكونُ في طوافِ القُدُومِ أو طواف العُمْرة.

 

صِفةُ الطَّوافِ بالكعبة

السؤال (369): ما هي صِفةُ الطَّوافِ بالكعبةِ في غيرِ الحجِّ والعُمرةِ هل تكونُ في أشواطٍ معدودةٍ أم لا؟

الجواب: الطَّوافُ سواء كان لحَجٍّ أو لعُمرةٍ أو تَطوُّعًا من غيرِ حَجٍّ


الشرح