×
دروس وفتاوى الحج

السُّؤَال (775): رَجُلٌ حَجَّ مُتَمَتِّعًا وَحَلَقَ قبل ذَبْحِ الهَدْيِ، فهل عليه شَيْءٌ؟

الجواب: لا علاقة للْهَدْيِ بالحَلْقِ، إذا رَمَى وحَلَقَ حَلَّ له كُلُّ شيءٍ إلا النِّسَاءَ، هذا التَّحَلُّلُ الأوَّل، فالحَلْقُ لا عَلاَقَةَ له بالهَدْيِ إلاَّ في مسألة مَنْ سَاقَ الهَدْيَ مِنَ الحِلِّ، جاء به من بلده أو من الحِلِّ، هذا هو الذي لا يَحْلِقُ رَأْسَهُ حتى يَنْحَرَ هَدْيَهُ، لقوله تعالى:﴿ وَلَا تَحۡلِقُواْ رُءُوسَكُمۡ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡهَدۡيُ مَحِلَّهُۥۚ [البَقَرَة: 196] هذا لمَنْ جاء بالهَدْيِ من خارج الحَرَم، أمَّا مَنِ اشْتَرَاهُ مِنَ الحَرَمِ فهذا لا يَمْنَعُ مِنَ الْحَلْقِ.

 

السُّؤَال (776): إذا أردْتُ التَّعَجُّلَ والهَدْيُ لا يُذْبَحُ إِلاَّ في اليوم الثالث عشر، فهل هذا جائز؟

الجواب: الهَدْيُ يُذْبَحُ في أربعة أيَّامٍ في يوم العِيدِ وفي ثلاثة أيَّامٍ بَعْدَهُ، وهي أيَّامُ التَّشْرِيقِ الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، إلى غروب الشمس من اليوم الثالث عشر، كلُّ هذا وقتٌ للذَّبْحِ، ويجوز للإنسان أن يَتَحَلَّلَ مِنَ الإحرام ولو لم يَذْبَحِ الْهَدْيَ إذا لم يَكُنْ مُسَاقًا مِنَ الحِلِّ، وأن يَتَعَجَّلَ فِي يومين ولو لم يَذْبَحِ الْهَدْيَ.

 

ذَبْحُ الأُْضْحِيَةِ لَيْسَ لَهُ عَلاَقَةُ بِالتَّحَلُّلِ

السؤال (777): رجلٌ يريد أن يُضَحِّيَ في اليوم الحادي عشر، هل يحلِقُ رأسَهُ يوم العيد لأَجْلِ النُّسُكِ؟ أَفْتُونَا - حَفِظَكُمُ اللهُ -.

الجواب: الَّذِي يريد أن يُضَحِّيَ مَنْهِيٌّ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ من شُعُورِهِ وَأَظْفَارِهِ شيئًا حتَّى يَذْبَحَ أُضْحِيَتَهُ، ويُسْتَثْنَى من هذا الحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ إذا أراد أن يَتَحَلَّلَ فإنَّهُ يَحْلِقُ رأسَهُ أو يُقَصِّرُ من أَجْلِ النُّسُكِ، ولا يَمْنَعُهُ 


الشرح