×
دروس وفتاوى الحج

 السؤال (383): مَن شَكَّ في الشَّوطِ السَّابعِ من الطَّوافِ في العامِ الماضي ثُمَّ رجَع إلى الرِّياضِ فما الحُكم؟

الجواب: إن كان الشَّكُّ وقتَ الطَّواف؛ فإنَّه يَبنِي على اليَقين ويُكمِل الطَّواف، أمَّا إذا طَافَ وليس عندَه شَك، وأكمَلَ الطَّوافَ على حَسب غَلَبةِ ظنِّه وخرَجَ من المَطاف، ثُمَّ جاءَه الشَّكُّ بعدَ ذلك فلا يُلتفَتُ إليه؛ لأنَّ هذا وِسواس، فالشَّكُّ بعدَ الفراغِ من العبادةِ لا يُلتَفتُ إليه لأنَّه وِسواس، والذي في السُّؤالِ بعدَ الفراغِ من الطَّواف؛ لأنَّه من العامِ الماضي فلا يُلتفَت إليه، إلا إذا كان الشَّكُّ حصَل معه وقتَ الطَّوافِ ولم يُكمِلْه؛ فإنَّه يطوفُ الآن طوافًا كاملاً إذا كان ذلك في طَوافِ الإفاضة، وإن كان حصَل منه جِماعٌ فإنَّه يَذبحُ شاة.

 

صِفةُ التَّلفظِ بالتَّكبير عندَ الحَجَر الأسود

السؤال (384): صِفةُ التَّلفظِ بالتَّكبيرِ عندَ الحَجَرِ الأسود، وعن رَمْي الجِمار، هل هي: اللهُ أكبر، أم بسمِ اللهِ واللهُ أكبر؟

الجواب: المشروع: اللهُ أكبر وإذا زاد بسمِ اللهِ فإنَّه لا بأس.

 

تقبيلُ الحَجرِ الأسودِ في غيرِ الطَّواف

السؤال (385): هل يجوزُ تقبيلُ الحَجَرِ الأسودِ في غيرِ الطَّواف؟

الجواب: لا يُشرَعُ تقبيلُ الحَجرِ الأسودِ إلا في الطَّواف.


الشرح