حُكْمُ المَرْأَةِ إِذَا أَحْرمتْ مُتمتِّعةً ثُمَّ حاضتْ
السُّؤَال (471): امْرَأَةٌ حجَّتْ
مُتمتِّعةً، وعندما وصلتْ إِلَى مَكَّةَ يومَ الثَّامن فاجأَتْها العادةُ
الشَّهْريَّةُ قبلَ وقتِها المُتوقَّعِ، ولم تُؤَدِّ العُمْرَةَ بعدُ، فهلْ
تُغيِّر النِّيَّةَ إِلَى الإِفْراد أَمْ ماذا تفعل، أَرْجو بيانَ الحلِّ
لمُشْكِلَتِها؟
الجوابُ: إِذَا أَحْرمتْ
مُتمتِّعةً وأَدْركها الحيضُ قبلَ أَنْ تُؤَدِّي العُمْرَةَ فإِنَّها تنتظر،
فإِذَا جاءَ الحَجُّ وهي لم تَطْهُرْ، فإِنَّها تُحْرِمُ بالحَجِّ وتُدْخِلُه على
العُمْرَةِ وتصيرُ قارنةً وليست مُتمتِّعةً، فإِذَا طَهُرْت طافتْ طوافًا واحدًا
للحَجِّ والعُمْرَةِ وسَعَتْ سَعْيًا واحدًا للحَجِّ والعُمْرَةِ وتذبح فِدْيَةَ
القِران.
السُّؤَالُ(472): امْرَأَةٌ كانتْ
تنوي الحَجَّ مُتمتِّعةً، لكن في الطَّريق حصَل عليها الحيضُ، فأَهلَّتْ من
المِيْقات قارنةً، فما يجبُ عليها، وهل لها أَنْ تُؤَخِّرَ طوافَ القُدُومِ
والإِفَاضَةِ مع طوافِ الوَدَاعِ، وهل عليها دمٌ أم لا؟
الجوابُ: إِذَا كانتْ أَحْرمتْ
قارنةً وحصَل عليها الحيضُ، فإِنَّها تبقى قارنةً على إِحْرامها إِلَى أَنْ
ينقطِعَ الدَّمُ، فإِنْ أَمْكنَها أَنْ تَطُوفَ للقُدوم قبلَ أَنْ تذهبَ إِلَى
عَرَفَةَ فهذا سُنَّةٌ، وإِذَا لم يُمْكنْها فليس بلازمٍ، تذهب إِلَى عَرَفَةَ،
تقِف في عَرَفَةَ وهي حائِضٌ، وتَبِيْتُ بمُزْدَلِفَةَ وهي حائِضٌ، وترمي
الجِمَارَ وهي حائِضٌ، تَبِيْتُ في مِنًى وهي حائِضٌ، كلُّ هذا لا بَأْسَ به، تفعل
ما يفعل الحاجُّ إِلاَّ الطَّواف، فإِنَّها تُؤَخِّرُه إِلَى أَنْ تَطْهُرَ
وتغتسلَ ولو بعدما ينتهي الحَجُّ، وإِذَا سافرتْ بعد طواف الإِفَاضةِ فإِنَّه يكفي
عن طوافِ الوَدَاعِ.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد