للحَجِّ، يُمكِنُ أن يكونَ طوافَ قُدومٍ. أمَّا
طوافُك اليومَ عن الوداعِ فهذا غيرُ صحيحٍ أيضًا، باقٍ عليكَ طوافُ الحَجِّ
الَّذِي هو طوافُ الإفاضةِ، لا بُدَّ أنْ تذهبَ، وتطوفَ طوافَ الإفاضةِ آخِرَ
اللَّيلِ، اللَّيلة هذه أو غدًا أو متَى ما تَيسَّرَ لك، المُهِمُّ أنَّهُ باقٍ
عليكَ طوافُ الإفاضةِ، والطَّوافُ الَّذِي نويتَهُ للوداعِ هذا لا قِيمةَ له؛
لأنَّ الوداعَ إنَّما يكونُ عِندَ السَّفَرِ.
الحائِضُ تُؤَجِّلُ طوافَ الإفاضةِ؛ حتَّى تَطهُرَ، وتَغتسِلَ
السُّؤال (752): زَوجتِي حائِضٌ لم
تَطُفْ، أَتَتْ، وباتَتْ في مِنَى، ثُمَّ الوقوف بعرَفةَ، ثُمَّ رَمَتِ
الجَمَراتِ، هل يَصِحُّ لها أن تَرْمِيَ غدًا، وتذهبَ إِلَى طوافِ الإفاضةِ؟
الجوابُ: ما دامَ عليها
الحَيضُ فهيَ تفعلُ مناسِكَ الحَجِّ، وهي حائضٌ، ولكِن تُؤخِّرُ طوافَ الإفاضةِ؛
حتَّى تَطهُرَ، وتَغتسِلَ ثُمَّ تطوفُ؛ لأنَّ عائشةَ رضي الله عنها لما حاضَتْ،
وهي مُحرِمَةٌ بالعُمرَةِ ثُمَّ ضايقَها الوقتُ فأمَرها الرَّسُولُ صلى الله عليه
وسلم أن تُحرِمَ بالحَجِّ، وتُدخِلَهُ على العُمْرَةِ، وتَتحَوَّلَ إلى قارِنَةٍ،
وقالَ لها: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي
بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي» ([1])، فدلَّ علَى أنَّ
الحائِضَ لا تطوفُ بالبيتِ إلاَّ بعدَ الطَّهارةِ والاغتسالِ مِن الحَيْضِ.
السُّؤال (753): أنا حاجَّةٌ، أَدَّيتُ طوافَ القُدومِ، وسَعيتُ، وذهبتُ إِلَى مِنَى، ووقفتُ بِعرَفةَ، ورَمَيْتُ جَمْرَةَ العَقَبةِ والجَمَراتِ في اليومِ
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد