حُكمُ تقديمِ المُتمتِّع سَعْيَ الحَجِّ بعدَ أداءِ العُمْرة
السؤال (423): هل يَجوزُ
للمُتمتِّع أنْ يُقدِّمَ سعيَ الحَجِّ بعدَ أداءِ العُمرةِ وقبلَ الحَج؟
الجواب: لا يجوزُ
للمُتمتِّع أنْ يَسْعى إلاَّ بعدَ طَوافِ الإفاضَة، ولا يُقدِّمُ السَّعيَ على
طَوافِ الإفاضة، الذي يَجوزُ له أنْ يُقدِّمَ السَّعْي هو: المُفرِد بالحَجِّ أو
القَارِن بينَ الحَجِّ والعُمْرة، عليهما سَعْي واحد، إن شاءَا قَدَّماه بعد
طَوافِ القُدُوم وإن شَاءَا أخَّرَاه بعدَ طوافِ الإفاضة، أمَّا المُتمتِّع فعليه
طَوَافانِ وسَعْيَان، طَوَافٌ وسَعْيٌ للعُمْرة، وطَوَافٌ وسَعيٌ للحَج.
المُفرِدُ ليسَ عليه سَعْيٌ بعدَ طوافِ الوَدَاع
السؤال (424): هل المُفرِدُ عليه
سَعيٌ بعدَ طوافِ الوَدَاع؟
الجواب: المُفرِدُ عليه
طوافٌ واحدٌ هو طوافُ الإفاضةِ للحَج، وسَعيٌ واحدٌ هو سَعيُ الحَجِّ بعدَ طوافِ
القُدُومِ أو طوافِ الإفاضة، وطَوافُ الوَدَاعِ ليس له سَعْيٌ لا للمُفرِد ولا
لغيرِه.
السؤال (425): أنا أحجُّ مُفرِدًا
وطُفت طَوافَ القُدُومِ ثُمَّ سَعَيتُ سَعيَ الحَج، فهل عليَّ سعي أخَر يومَ
النَّحر أم هذا السَّعي يَكفي؟
الجواب: ليسَ عليك سَعْيٌ
آخَر؛ لأنَّ القارِنَ والمُفرِدَ عليهما سعيٌ واحدٌ إن شاءَا قَدَّمَاه بعدَ طوافِ
القُدُوم وإنْ شاءَا أخَّرَاه بعدَ طَوافِ الإفاضة.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد