تعمُّد لبس المَخِيط بعد الإحرام
السُّؤال (215): أحرمنا قبل جدَّةَ
ووجدنا مانعًا في الطريق فأحللنا، ثم أحرمنا بعد ذلك من الشرائع بمكَّةَ، هل علينا
شيءٌ؟
الجَواب: أنتم على إحرامكم
من المِيقَات، أما أنكم لبستم المَخِيط تبعًا للمنع من الشرطة؛ لأنه ليس معكم
تصريح، فقد أخطأتم في هذا، ولبس المَخِيط محظور من محظورات الإحرام، فإذا تعمَّد
المحرم لبسه فإنه يَفْدِي الفدية المخيرة بين ذبح شاة في مكَّةَ يوزِّعها على
فقراء الحَرَم، أو إطعام ستة مساكين من مساكين الحرم لكلِّ مسكينٍ نصف صاع، أو
صيام ثلاثة أيام عن لبس المَخِيط، وأما قولك أحرمنا من الشرائع فلا حكم له، أنت
محرم من المِيقَات، والإحرام باقٍ عليك.
السُّؤال (216): من لبس المَخِيط
بعد الإحرام مدَّة قصيرةً خمس دقائق مثلاً وخلعه وذلك لضرورة، هل يلزمه شيءٌ؟
الجَواب: إذا كان متعمِّدًا
يكون عليه فديةٌ، وهي ذبح شاة في مكَّةَ، أو إطعام ستة مساكين في مكَّةَ، أو صيام
ثلاثة أيام يخير بينهم. الإطعام والذبيحة في مكَّةَ، والصيام في أي مكان.
حكم لبس الإحرام الذي يشبه التَّنُّورةَ
السُّؤال (217): ما حكم لبس الإزار
الذي على شكل تَنُّورة؟
الجَواب: لا يجوز لبسه في
الإحرام؛ لأنه مخيط على أسفل البدن، فلا يجوز هذا العمل، وهو عمل محدث ما كان
معروفًا من قبل، إنما
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد