أيِّ حَدِيثٍ، وقدِ
اعْتَمَرَ صلى الله عليه وسلم، عدَّةَ مَرَّاتٍ ولم يَرِدْ أنَّه طاف للوداع أو
أنَّه أمر أصحابه بذلك وإنَّما هذا في الحَجِّ، نهى النبي صلى الله عليه وسلم
الحُجَّاجَ أن ينْصَرِفُوا أو أن يُسَافِرُوا من مَكَّةَ إلاَّ بعد طَوَافِ
الوَدَاعِ، هذا ثَبَتَ في الحَجِّ أَمَّا العُمْرَةُ لم يَثْبُتْ أنَّ الرسول صلى
الله عليه وسلم طاف الوَدَاعَ للعُمْرَةِ، فمَنْ تَرَكَهُ فلا شيء عليه، ومن فعله
من باب الاحتياط، ومن باب العِبَادَةِ لله عز وجل فهو أَحْسَنُ، وإن تَرَكَهُ فلا
شيء عليه.
عَدَمُ إِتْمَامِ الْعُمْرَةِ
السؤال (895): أَحْرَمْتُ قبل
أربع سنواتٍ بعُمْرَةٍ وأثناء الطريق تَعَطَّلَتِ السَّيَّارَةُ فرجعتُ ولم أَقُمْ
بالعُمْرَةِ، فماذا عَلَيَّ؟
الجواب: أَلاَ يُوجَدُ
سَيَّاراتٌ أخرى تركب فيها، هناك سَيَّارَاتُ أُجْرَةٍ! لكن إن كنتَ مُنْقَطِعًا
ولم تَجِدْ سَيَّارَاتٍ، فهذا إحصارٌ تَذْبَحُ فديةً وتَحِلُّ مِنْ إِحْرَامِكَ.
السؤال (896): ذهب أخي وأختي
للعُمْرَةِ في شهر رمضانَ، ومع شِدَّةِ الزِّحَامِ لم يَسْمَحْ أخي لأختي
بالبَدْءِ بالعُمْرَةِ، ورجعتْ ولم تعمل شيئًا، وفي شهر رمضان في السنة التي بعدها
ذهبتْ أختي مع أخي مرَّةً أخرى للعُمْرَةِ وأَتَمَّتِ الطَّوَافَ، ومن شِدَّةِ
الزِّحَامِ لم يَسْمَحْ أخي بإِكْمَالِ السَّعْيِ ورَجَعَتْ، فماذا عليها مع العلم
بأنها كانت تريد أن تُتِمَّ عُمْرَتَها، وما حكم المَحْظُوراتِ التي عملتْها إلى
الآن؟
الجواب: هذا أَخْطَأَ
خَطَأً كبيرًا في حقِّ أُخْتِهِ، هي مُحْرِمَةٌ من أوَّل مَرَّةٍ، إلى الآن وهي
مُحْرِمَةٌ فعليها أن تُبَادِرَ بأَدَاءِ العُمْرَةِ التي أحْرَمَتْ بها
الصفحة 1 / 698
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد