في الأوَّلِ؛ لأنَّها ما زالتْ مُحْرِمَةً،
إِحْرَامُهَا الثَّانِي ليس له قيمة هي مُحْرِمَةٌ من الأوَّل في العُمْرَةِ
الأولى، فعليها أن تُبَادِرَ وتَأْتِيَ وتَسْعَى وتُقَصِّرَ من رأسها لتُكْمِلَ
العُمْرَةَ؛ لأنها ما زالت مُحْرِمَةً.
السُّؤَال (897): امرأةٌ حاملٌ
وشَرَعَتْ في أداء العُمْرَةِ ولم تُكْمِلْهَا بسبب الزِّحَامِ خَوْفًا على
حَمْلِهَا فرجعتْ إلى بلدها، فما الحُكْمُ؟
الجواب: باقٍ عليها
الإِحْرَامُ؛ لأنَّها لم تُؤَدِّ العُمْرَةَ، تَجْتَنِبُ مَحْظُورَاتِ
الإِحْرَامِ، فترجع وتؤدِّي العُمْرَةَ؛ لأنَّها باقيةٌ في إحرامها إلى الآن،
لماذا لا تسأل قبل أن يحصل منها هذا الخطأ، لو أنَّها سألتْ؛ لاسْتَرَاحَتْ من هذا
الأمر، لكن الآن لا تزال هي مُحْرِمَةً، إن أمْكَنَهَا أنَّها تأتي تؤدِّي
العُمْرَةَ التي أَحْرَمَتْ بها في الأوَّل فإنَّه يَجِبُ عليها ذلك لقوله تعالى: ﴿ وَأَتِمُّواْ ٱلۡحَجَّ وَٱلۡعُمۡرَةَ لِلَّهِۚ ﴾ [البقرة: 196]،
فمَنْ أَحْرَمَ بالحَجِّ أو بالعُمْرَةِ وَجَبَ إتْمَامُها إلاَّ إذا أُحْصِرَ ﴿ فَإِنۡ أُحۡصِرۡتُمۡ فَمَا
ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِۖ ﴾ [البقرة: 196]، دَلَّ على أنَّ مَنْ لم يَحْصُلْ له
إِحْصَارٌ أنه يَجِبُ عليه المُضِيُّ وأداء المناسك.
العُمْرَةُ بعد الحَجِّ
السؤال (898): هل يجوز للمُفْرِدِ
أن يقوم بعُمْرَةٍ بعد الانتهاء من مناسك الحَجِّ؟
الجواب: الاعْتِمَارُ بعد
الحَجِّ لا مَانِعَ منه؛ لأنَّه لا دَلِيلَ على المَنْعِ، وقد فَعَلَتْهُ عائشةُ،
والعُمْرَةُ ليس لها وقتٌ محدَّدٌ، كُلُّ السَّنَةِ وقتٌ للعُمْرَةِ من بعد
الحَجِّ على طول السَّنَةِ كلِّهِ وقتٌ للعُمْرَةِ، فيجوز للمُفْرِدِ أنَّه إذا
الصفحة 2 / 698
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد