السُّؤَال (885): جئتُ من إحدى مدن
المَمْلَكَةِ للعمل بمَكَّةَ أثناء مَوْسِمِ الحَجِّ، وجِهَةُ العمل تَمْنَعُ
الحَجَّ علينا، ولكنِّي كُنْتُ عَازِمًا على تَأْدِيَةِ عُمْرَةٍ بعد انتهاء
مَوْسِمِ الحَجِّ، فمِنْ أين يكون الإحرام للعُمْرَةِ عِلْمًا بأنَّنِي عازمٌ
عليها قبل وصول جدَّةَ في ثلاثين ذي القَعْدَةِ؟
الجواب: تَرْجِعُ إلى المِيقاتِ
الَّذِي مَرَرْتَ به حين قَدِمْتَ، تُحْرِمُ بالعُمْرَةِ منه، ما دام أنَّك حين
جئتَ من بلدك ناويًا العُمْرَةَ، ولكنَّك تؤَجِّلُها إلى ما بعد الحجِّ، فإذا
أَرَدْتَ أن تَعْتَمِرَ تَرْجِعُ إلى المِيقاتِ الذي تَعَدَّيْتَهُ وتُحْرِمُ
بالعُمْرَةِ منه.
السُّؤَال (886): إذا جاءتْ زوجتي
لأَجْلِ عمل عُمْرَةٍ ولم تُحْرِمْ مِنَ المِيقاتِ بسبب الحيضِ، فعند الطُّهْرِ
ذهبتْ إلى التَّنْعِيمِ وَأَحْرَمَتْ منه واعْتَمَرَتْ، فهل عُمْرَتُهَا صحيحةٌ؟
الجواب: العُمْرَةُ
صحيحةٌ، لكن أخطأَتْ خَطَأَيْنِ:
الأول: أنها لم تُحْرِمْ
مِنَ الميقاتِ، الحيضُ لا يَمْنَعُ الإحْرَامَ مِنَ المِيقَاتِ.
الثاني: أنها أَحْرَمَتْ
مِنَ التَّنْعِيمِ وكان الواجب أن تَرْجِعَ إلى المِيقَاتِ الَّذي تَعَدَّتْهُ
وَتُحْرِمَ منه، فما دام أنَّها لم تَرْجِعْ وأَحْرَمَتْ مِنَ التَّنْعِيمِ يكون
عليها فِدْيَةٌ عن تركِ الواجب وهو الإحرام من الميقاتِ.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد