حُكْمُ مَنْ أَدْرَكَ المَبِيتَ فِي مِنًى بَعْضَ الْوَقْتِ
السؤال (820): ما حُكْمُ مَنْ
وَصَلَ مِنًى الساعة الثانية ليلاً وبات حتى الفجر، فهل هذا يكفي للمَبِيتِ؟
الجواب: إذا جاءها بعد
مُنْتَصَفِ اللَّيْلِ الساعة الثانية بعد مُنْتَصَفِ اللَّيْل وبَقِيَ فيها إلى أن
صلَّى الفَجْرَ، فهذا يُعْتَبَرُ مَبِيتًا مُجْزِئًا، يكفي إن شاء الله.
الذَّهَابُ للطَّوَافِ والسَّعْيِ ثُمَّ
العَوْدَةُ إلى مِنًى مُتَأَخِّرًا
السؤال (821): هل يُمْكِنُنِي
الذَّهَابُ إلى مَكَّةَ بعد صلاة المغرب اليوم لأَطُوفَ للإِفَاضَةِ؟
الجواب: الأفضلُ أن تبقى
هنا في مِنًى وتَبِيتُ هنا، والإفاضة وقتها مُوَسَّعٌ، وإذا ذهبت قد لا
تَتَمَكَّنُ مِنَ الرُّجُوعِ، ويَفُوتُ عَلَيْكَ المَبِيتُ، فَتَبِيتُ فِي مِنًى وَطَوَافُ
الإِفَاضَةِ وَقْتُهُ - ولله الحمد - مُوَسَّعٌ، تطُوفُ مِنَ الغَدِ أو بَعْدَ
الْغَدِ.
السُّؤَال (822): لم
أَتَمَكَّنْ مِنَ المَبِيتِ ليلةَ البارحة في مِنًى، وهذا بسبب أنَّ معي والدةً
كبيرةً في السِّنِّ، ذَهَبْتُ بها إلى مَكَّةَ لطَوَافِ الإِفَاضَةِ والسَّعْيِ،
وخَرَجْتُ مِنْ مِنًى في الساعة الثامنة ولم أصل إلى مَكَّةَ إلا في الساعة
الحادية عشرة والنصف ليلاً، وبعد انْتِهَائِي من الطَّوَافِ والسَّعْيِ جِئْتُ إلى
مِنًى في إقامة صلاة الفجر، وهذا بسبب كِبَرِ سنِّ الوالدةِ وزِحَام الطَّريق
الشَّديدِ؟
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد