راحلةٍ، مِنْ أَجْلِ أَنْ يعلموا أَنَّه
مُفْطِرٌ، فالأَفْضلُ أَنَّ الحاجَّ لا يصوم يومَ عَرَفَةَ.
السُّؤَالُ (542): هلْ يجوز صِيامُ
يومِ التَّاسعِ للحاجِّ؟
الجوابُ: يُكْرَهُ للحاجِّ
أَنْ يَصُومَ اليومَ التَّاسعَ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وقَف
مُفْطِرًا ولمْ يَصُمْ في هذا اليومِ وهو أَحْرَصُ النَّاس على طلب الأَجْر، فلو
كان الصِّيامُ يومَ عَرَفَةَ يُسْتَحَبُّ للحاجِّ لفَعَلَهُ الرَّسُولُ صلى الله
عليه وسلم.
*****
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد