×
دروس وفتاوى الحج

 راحلةٍ، مِنْ أَجْلِ أَنْ يعلموا أَنَّه مُفْطِرٌ، فالأَفْضلُ أَنَّ الحاجَّ لا يصوم يومَ عَرَفَةَ.

 

السُّؤَالُ (542): هلْ يجوز صِيامُ يومِ التَّاسعِ للحاجِّ؟

الجوابُ: يُكْرَهُ للحاجِّ أَنْ يَصُومَ اليومَ التَّاسعَ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وقَف مُفْطِرًا ولمْ يَصُمْ في هذا اليومِ وهو أَحْرَصُ النَّاس على طلب الأَجْر، فلو كان الصِّيامُ يومَ عَرَفَةَ يُسْتَحَبُّ للحاجِّ لفَعَلَهُ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم.

*****


الشرح