×
دروس وفتاوى الحج

 السُّؤال (735): إذا رَجعَ الحاجُّ بعدَ أن قامَ بأعمالِ يومِ النَّحرِ إلى بَلدِهِ، ولم يَبِتْ في مِنَى لياليَ أيَّامِ التَّشريقِ، ولم يَرْمِ جَمَراتِ أيَّامِ التَّشريقِ، فماذا عليه؟

الجوابُ: عليه فِديةٌ عَن تَرْكِ المبيتِ لياليَ أيَّامِ التَّشريقِ، وفِديةٌ عَن رَمْي الجمارِ، وفديةٌ عَن طوافِ الوداع.

 

الفَرْقُ بينَ طوافِ الإفاضةِ وطواف الوداعِ

السُّؤال (736): ما الفَرْقُ بينَ طوافِ الإفاضةِ وطوافِ الوداعِ؟

الجوابُ: طوافُ الإفاضةِ رُكْنٌ مِن أركانِ الحَجِّ لا يَتِمُّ إلاَّ به. وأمَّا طوافُ الوداع فهو واجبٌ من واجباتِ الحجِّ، إذا تركَهُ يَجْبُرُهُ بِدَمٍ.

 

طوافُ الإفاضةِ لا يُشترَطُ له الإحرامُ

السُّؤال (737): هل يُشترَطُ لطوافِ الإفاضةِ الإحرامُ؟

الجوابُ: لا يُشترَطُ لطوافِ الإفاضة الإحرامُ، إذا رَمَى الجَمْرَةَ، وحلَقَ رأسَهُ فإنَّهُ يَخلَعُ ملابِسَ الإحرامِ، ويلبَسُ الثِّيابَ، ويَتطيَّبُ، ويذهبُ، ويطوفُ طوافَ الإفاضةِ بثيابه في أيِّ يومٍ.


الشرح