السُّؤال (735): إذا رَجعَ الحاجُّ بعدَ أن
قامَ بأعمالِ يومِ النَّحرِ إلى بَلدِهِ، ولم يَبِتْ في مِنَى لياليَ أيَّامِ
التَّشريقِ، ولم يَرْمِ جَمَراتِ أيَّامِ التَّشريقِ، فماذا عليه؟
الجوابُ: عليه فِديةٌ عَن
تَرْكِ المبيتِ لياليَ أيَّامِ التَّشريقِ، وفِديةٌ عَن رَمْي الجمارِ، وفديةٌ عَن
طوافِ الوداع.
الفَرْقُ بينَ طوافِ الإفاضةِ وطواف الوداعِ
السُّؤال (736): ما الفَرْقُ بينَ
طوافِ الإفاضةِ وطوافِ الوداعِ؟
الجوابُ: طوافُ الإفاضةِ
رُكْنٌ مِن أركانِ الحَجِّ لا يَتِمُّ إلاَّ به. وأمَّا طوافُ الوداع فهو واجبٌ من
واجباتِ الحجِّ، إذا تركَهُ يَجْبُرُهُ بِدَمٍ.
طوافُ الإفاضةِ لا يُشترَطُ له الإحرامُ
السُّؤال (737): هل يُشترَطُ لطوافِ
الإفاضةِ الإحرامُ؟
الجوابُ: لا يُشترَطُ لطوافِ
الإفاضة الإحرامُ، إذا رَمَى الجَمْرَةَ، وحلَقَ رأسَهُ فإنَّهُ يَخلَعُ ملابِسَ
الإحرامِ، ويلبَسُ الثِّيابَ، ويَتطيَّبُ، ويذهبُ، ويطوفُ طوافَ الإفاضةِ بثيابه
في أيِّ يومٍ.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد