حُكمُ الطَّوافِ فِي جُزءٍ يسيرٍ مِنَ المَسْعَى
السُّؤال (738): بالنِّسبَةِ
للَّذِي يرغبُ أنْ يَطَّوفَ في سطحِ الحَرَم، هناك مِنطَقَةٌ تضيقُ بالنَّاسِ؛
حتَّى إِنَّهُ يكادُ يخرجُ الطَّائِفُ إلَى المَسْعَى؛ لكي يُتِمَّ الشَّوطَ، فما
حُكمُ مَن تَجنَّبَ هذا الزِّحامَ عِند تلك المِنطَقة، وخرجَ إلى المَسعَى؛
ليُكمِلَ شَوطَهُ؟
الجوابُ: لا يَخرج إلى
المَسْعَى؛ لأنَّ المَسْعَى ليس مِنَ المطافِ، وإنَّما هو مَشْعَرٌ مُستقِلٌّ،
فإذا وجدَ زَحمةً يَتوقَّفُ إلى أَنْ تَزُولَ الزَّحمةُ ثُمَّ يواصِلُ.
طافَ شوطًا واحدًا
السُّؤال (739): ذهبتُ؛ لأَطوفَ
طوافَ الإفاضةِ، ومِن شِدَّةِ الزَّحمةِ لم أَطُفْ إلاَّ شوطًا واحدًا، فما
الحُكْمُ في ذلك؟
الجوابُ: الحُكْمُ أنَّكَ
تعودُ إلى مكَّةَ، وتَطوفُ طوافًا كاملاً سَبْعةَ أشواطٍ، الطوافُ باقٍ في
ذِمَّتِكَ.
طوافُ الإفاضةِ للمُفْرِدِ
السُّؤال (740): هل يَجبُ عَلَى
الحاجِّ المُفْرِدِ طَوافُ الإفاضةِ، وما حُكْمُ مَن لَم يَطُفْ طوافَ الإفاضةِ؟
الجوابُ: طوافُ الإفاضةِ
رُكْنٌ مِن أركانِ الحَجِّ، على كُل حاجٍّ سواءٌ كانَ مُفرِدًا أو قارنًا أو
مُتمتِّعًا، وحُكْمُ مَن لم يَطُفْ طوافَ الإفاضةِ، أنَّهُ لا يُكْمِلُ حَجَّهُ؛
حتَّى يأتِيَ بِطوافِ الإفاضةِ، ولو بعدَ مُدَّةٍ.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد