لله؛ فإنَّك تُحرِم مِن مَكَّةَ، من المكان الذي
عَزمْتَ على الحجِّ منه، مِن مكة أو مِن مِنَى أو مِن المكانِ الَّذِي عزمتَ عَلَى
الحَجِّ مِنه، لقولِهِ صلى الله عليه وسلم: «وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ»
يَعنِي: المواقِيت «فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ» ([1])، يعني: مِن حيثُ
نَوَى.
السُّؤال (75): أنا مِن أهلِ
مَكَّةَ، وأعملُ فَتْرَةَ الحجِّ بِمِنَى، وأريدُ أن أحُجَّ، وقد وافقَ رئيسي
بالعملِ، هل أُحْرِمُ مِن مِنَى أم مِن مَنزِلِي؟
الجوابُ: أَحْرِمْ مِن
مكانِكَ الَّذِي عزمْتَ علَى الحَجِّ منهُ، وما دُمْتَ أنَّكَ نويتَ الحَجَّ مِن
مِنَى فَأَحْرِمْ مِن مِنَى.
السُّؤال (67): هل يجوزُ لِي
الإحرامُ مِن مِنَى بعدَ تأديَةِ مناسك العُمْرَة؟
الجوابُ: لا بأسَ إذا أديتَ
مناسِكَ العُمْرَة أن تُحرِمَ بالحجِّ مِن مكَّةَ أو مِن مِنَى.
السُّؤال (77): نويتُ الحَجَّ
والعُمرةَ عند مَقامِ إبراهيمَ، فما الحُكْمُ في ذلك؟
الجوابُ: إذا أرادَ أن يُحرِمَ قارنًا بين العُمرةِ والحجِّ لا بُدَّ أن يَخرُجَ إلى الحِلِّ، ولا يُحرِم من مكَّةَ؛ لأنَّ العُمرةَ لا يُحرَمُ بها من مكَّةَ، فيكونُ عليه فِدْيَةٌ لِتَرْكِهِ الإحرامَ مِن الحِلِّ.
الصفحة 1 / 698
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد