السُّؤال (78): نويتُ حِجَّةَ التَّمتُّعِ
مِن سُوريا، وبعدَ انتهاءِ العُمرةِ ذهبتُ إلى جَدَّةَ، وجلستُ ثلاثةَ أيَّامٍ،
ولم أستطِعْ أن أُحْرِمَ مِن جَدَّةَ؛ فأحرمتُ مِن مَكَّةَ، فما الحُكْم؟
الجوابُ: مَن أرادَ الحَجَّ
فإنَّهُ يُحرِمُ مِن سَكَنِهِ، فإذا كان َسكَنُهُ في جَدَّةَ فإنَّهُ يُحرِم من
جَدَّةَ، وإن كان سَكنُهُ في مكَّةَ، وذهبَ إلى جدَّةَ لحاجةٍ، وسوفَ يرجِعُ إلى
سكَنِهِ؛ فإنَّهُ يُحرِمُ مِن سَكَنِهِ.
السُّؤال (79): أنا ساكِنٌ في
مَكَّةَ مِن ثلاثةِ أَشهُرٍ، فما هو مكانُ الإحرامِ بالنِّسبةِ لي؟
الجوابُ: إن كُنتَ تُريدُ
الإحرامَ بالحَجِّ فإنَّكَ تُحرِمُ مِن مكَّةَ. أمَّا إن كُنتَ تريدُ الإحرامَ
بالعمرةِ، وأنت في مَكَّةَ فإنَّكَ تَخرُجُ إلى الحِلِّ، وتُحْرِم.
السُّؤال (80): أنا مُقيمٌ
بمكَّةَ، وحضرتُ اليومَ، ومعي أبنائِي، ولم أُحْرِم لهم من المَنزِل، وسوفَ أُحرِم
لهم غدًا من مِنَى قبلَ الذَّهابِ إلى عَرفَةَ، فهل يجوزُ إحرامُهم مِن مِنَى؟
الجوابُ: مِنَى مُقارِبَة
لمكَّةَ، ولو أحرمتَ بِهم من مكَّةَ لكانَ أحسنَ، وإذا أَحْرَمتَ بهم من مِنى فلا
بأسَ؛ لأنَّ مِنَى مقاربةٌ لِمَكَّةَ.
السُّؤال (81): أنا مِن أهلِ
مَكَّةَ، هل يجوزُ أن أُحرِمَ لأطفالي مِن عرَفَةَ بعدَ أذانِ العصرِ؟
الجوابُ: نعَمْ الإحرامُ
مُوسَّعٌ وَقتُهُ إلى أنْ يَنتهِيَ الوقوفُ، والوقوفُ لا يَنتهِي إلاَّ بِطُلوعِ
الفَجرِ ليلةَ العاشرِ، فلو أَحْرَمَ في أيِّ جُزءٍ مِن زمنِ الوُقوفِ أجْزَأَهُ
ذلك، وصَحَّ إحرامُهُ.
الصفحة 2 / 698
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد