أحكامُ السَّعي
السَّعي لا تشترطُ له الطَّهارة
السؤال (399): امرأةٌ حاضَتْ في
الشَّوطِ الأخيرِ من السَّعي، فهل يصِحُّ سعيُها؟
الجواب: نعم السَّعيُ يصِح؛
لأنَّه لا تُشترَطُ له الطَّهَارة، فيجوزُ للحائضِ أنْ تسعى إذا كانت طافتْ
للعُمرةِ أو للإفاضةِ وهي طاهرةٌ لم يَخرُجْ منها شيء، وإنَّما حاضتْ بعد
الطَّواف؛ فإنَّها تَسعى لأنَّ السَّعي لا يُشترطُ له الطَّهارة.
السؤال (400): سَعيتُ بعد طوافِ
الإفاضةِ وأحمِلُ ابنتي وكان لبسُها مُبللاً وعلى أغلبِ الظنِّ أنَّه كان بَوْلاً،
وذلك البللُ وصَل إلى إحرامي الذي أرتديه، فهلْ هذا السعيُ صحيح؟
الجواب: السَّعيُ صحيح -
إن شاءَ الله - لأنَّه لا تُشترَطُ له الطَّهارة.
ما يقولُه الحاجُّ عند الصُّعودِ للصَّفا والمَرْوة
السؤال (401): ماذا يقولُ الحاجُّ
عندَ الصُّعودِ إلى الصَّفا والمَرْوة، وهلْ يستقبلُ الكعبة ويدعو؟
الجواب: يُستحَبُّ أن
يصعدَ على الصَّفا والمروةِ أثناء السَّعي، ويَستقبل البيتَ ويرفع يديه ويدعو
اللهَ بما تيسَّر له هذه السُّنة، ليسَ
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد