×
دروس وفتاوى الحج

تغطية المحرم لفمه وأنفه

السُّؤال (208): عند النَّفْرَة من عَرَفَةَ إلى مُزْدَلِفَةَ كنتُ راكبًا فوق السيارة والهواء شديدٌ، قمتُ بتغطية فمي وأنفي وأذني بالإحرام، وكان الهواء شديدًا وكان الإحرام يلمس رأسي للحظات بسيطة، فهل عَلَيَّ شيءٌ؟

الجَواب: ليس عليك شيءٌ؛ لأن تغطية الأنف والفم للمحرم ليس فيه شيءٌ، إنما الممنوع تغطيةُ الرأس.

 

حكم لبس الكِمَام للمُحْرِمِ

السُّؤال (209): ما حكم لبس الكِمامات على الوجه للوقاية من الأمراض والروائح؟

الجَواب: أوَّلاً على المسلم التوكُّلُ على الله عز وجل، ولا يكون عنده خوف شديد، ولا يكون عنده شيء من الوساوس، توكل على الله، وإذا تحقق أنه تحصل أمراض فيها عدوى فلا مانع أن يتَّخِذ الأشياء الواقية منها، ولا بأس أنه يضع الكمام على فمه وأنفه، ليس فيها مانع؛ لأن المُحَرَّم تغطية الرأس، أما تغطية الوجه أو بعض الوجه للرجل فلا حرج فيه.

 

السُّؤال (210): هل يجوز وضع الكمامات للمحرمة؟

الجَواب: لا بأس للمحرم أن يلبس الكمامات سواء للرجل أو المرأة؛ لأنه يتَّقِي بها الأذى والروائح الكريهة، فلا بأس أن يضع على أنفه شيئًا يمنع عنه الروائح الكريهة إذا احتاج إلى ذلك.

*****


الشرح