يكون عن تَرْكِ
واجبٍ أَوْ عن فِعْلِ محظورٍ، هذا ليس له وقتٌ وإِنَّما متى ما تمكَّن منه ينفذه
ولو في أَثْناءِ السَّنة.
السُّؤَالُ (943): أُرِيْدُ تَأْجِيلَ
ذَبْحِ الهَدْي إِلَى آخِر أَيَّامِ التَّشْريق؛ لأَقُومَ بمباشرةِ الذَّبْحِ
بنفسي نظرًا لمشقَّة الذَّهاب إِلَى المَجْزَرَةِ خارجَ مِنًى، فهلْ عليَّ شيءٌ؟
الجوابُ: لا بَأْسَ أَنْ
تُؤَخِّرَ ذَبْحَ الهَدْيِ إِلَى آخر أَيَّام التَّشْريق إِذَا كان ذلك أَسْهلَ
عليك.
ذبحُ الهَدْيِ قبلَ يوم العِيْدِ
السُّؤَال (944): أَنَا مِن
حُجَّاجِ شَرْقِ آسِيَا أَذْبَحُ هَدْيَ التَّمتُّعِ أَوْ القِرانِ قبلَ يومِ
التَّرْوية، هلْ هذا صحيحٌ؟
الجوابُ: هذا ليس بصحيحٍ،
عند جُمْهُورِ أَهْلِ العلم، هديُ التَّمتُّعِ وهديُ القِرانِ لا يُذْبَحُ إِلاَّ
يوم العِيْدِ بعد صلاة العِيْدِ، أَوْ أَيَّامِ التَّشْريق، فالذَّبْحُ في يوم
العِيْدِ وثلاثةِ أَيَّامٍ بعده، يوم العِيْدِ والحادي عشر والثَّاني عشر
والثَّالثَ عشر، هذا وقتُ ذَبْحِ الهَدْيِ والذي يذبح قبلَه إِنْ كان هَدْيَ
التَّمتُّعِ والقِرانِ فلا يُجْزِئُ عند جُمْهُورِ أَهْلِ العلم، والرَّسُولُ صلى
الله عليه وسلم قدِم مِن المَدِيْنَةِ ومعه الهَدْيُ مِئَةٌ مِنَ الإِبِلِ
وأَصْحابُه معهم هَدْيٌ ولا ذُبِحَ ولا أُذِنَ لأَحَدٍ أَنْ يذبحَ قبلَ يوم
العِيْدِ، ولو كان الذَّبْحُ جائِزًا قبل يوم العِيْدِ لذبَح صلى الله عليه وسلم،
أَوْ أَمَرَ مَن يذبح مِن أَصْحابه، فدلَّ أَنَّه لا يُجْزِئُ. ولو كان يُجْزِئُ
لبيَّنه، مع ما في أَصْحابه مِن الحاجة.
أَمَّا هديُ الجبران
الذي هو عن ترْك واجبٍ أو فِعْلِ محظورٍ، فهذا يذبحه متى وُجِدَ سببُه. قبلَ
الحجِّ أَوْ بعدَ الحجِّ.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد