السُّؤال (757): المرأةُ إذا حاضَتْ أو
نَفِسَتْ، وعَليها طوافُ الإفاضةِ والوداعِ، والسُّؤال: هل تُوكِّلُ أو تَنتظِرُ؛
حتَّى تَطهُرَ، وتَطُوفَ؟
الجوابُ: تنتظرُ؛ حتَّى
تَطهُرَ، وتغتسِلَ، وتَطوفَ للإفاضةِ، وتَسعى إن كانَ عليها سَعْيٌ، فإنْ سافرَتْ
بعدَ طوافِ الإفاضةِ فإنَّهُ يكفِي عنِ الوداع، وإن تأخَّرت بعدَ الإفاضةِ فإنَّها
تطوفُ مَرَّةً ثانيةً للوداعِ عِندَ السَّفرِ، وإذا كانتْ لا تَقدِرُ على البقاءٍ،
والتزَمَ وَلِيُّها أنْ يَذهَبَ بها، وإذا طَهُرَت يأتِي بها؛ لِتَأْتِيَ بطوافِ
الإفاضةِ؛ فلا بأسَ، إنْ كانَ له عَمَلٌ، ولا يَتَمَكَّنُ مِن التَّأخُّرِ، يذهبُ
لِعَملِه ووظيفتِهِ، ثُمَّ إذا طَهُرَتِ المرأةُ يَأتِي بها تُؤدِّي طَوافَها
وسَعْيَها فلا بأسَ بذلك.
حُكْمُ طَوافِ مَن أَسْقَطَتْ في الشَّهرِ الأوَّلِ
السُّؤال (758): امرأةٌ حاملٌ في
الشَّهرِ الأوَّلِ، وفي يومِ العيدِ أَسْقَطَتْ، ولَم تَطُفْ طوافَ الإفاضةِ،
فماذا تَفعلُ؟
الجوابُ: الشَّهرُ الأوَّلُ
هذا نزيفٌ، إذا كانَ عليها دَمٌ فليسَ نِفاسًا، وإنَّما هو نَزِيفٌ، تَستنجِي،
وتَضعُ شيئًا على فَرْجِها؛ لِيَمْنَعَ تَسرُّبَ الدَّمِ، وتَطوفُ، وتَسْعَى، لا
حَرجَ عليها في ذلِك.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد